مرسوم رئاسي رقم 11-190
· ج.ر عدد 27 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-190 مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2011 اعتم اد قدره أربعة وتسعون مليون دينار 94.000.000(دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2011 اعتم اد قدره أربعة وتسعون ملي ون دينار 94.000.000(دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 42-01 "الإدارة المركزية - النشاط الدولي".