مرسوم رئاسي رقم 11-189
· ج.ر عدد 27 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-189 مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يل غى من ميزانية سن ة 2011 اعت م اد قدره أربعة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف دينار 4.450.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".