مرسوم رئاسيّ رقم 11-183 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الكوبية، الموقّ عة بهافانا في 30 سبتمبر سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع بية وح كوم ة جم هورية كوبا المشار إليهما فيما يأتي ب " الطرفين المتعاقدين "،
- إذ تستلهمان من علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، -و رغبة منهما في تطوير وتقوية التعاون بين الجزائر وكوبا،
- وإذ تهتمان بتوضيح وتحسين الظروف التي تمارس فيها الحماية القنصلية تجاه مواطني كل من البلدين،
- وحرصا منهما على اعتماد كل التحسينات والتسهيلات الممكنة على إجراءات الدخول والإقامة من أجل تشجيع تنقل الأشخاص بين البلدين،
- وإذ تؤكدان بأن أحكام اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963 يستمر العمل بها في تسيير المسائل التي لم تقع تسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية، اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول تعاريف
المادة الأولى تدل العبارات التالية على ما هو مبين أدناه، حسب مفهوم هذه الاتفاقية، على ما يأتي :
1 - تدل عبارة " الدولة الموفدة" على الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين لدى الطرف الآخر.
2 - تدل عبارة "الدولة المضيفة" على الطرف المتعاقد الذي يمارس الموظفون القنصليون وظائفهم على ترابه.
3 - يدل لفظ "مواطنين" على رعايا كل من الدولتين بما في ذلك الأشخاص المعنوية الذين توجد مقراتهم على إقليم إحدى الدولتين وتنشأ طبقا لقوانين وأنظمة إحدى الدولتين.
4 - تدل عبارة " المركز القنصلي" على كل قنصلية عامة أو قنصلية.
5 - تدل عبارة " الدائرة القنصلية" على الإقليم المخصص للمركز القنصلي من أجل ممارسة مهامه القنصلية.
6 - تدل عبارة "رئيس المركز القنصلي" على الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفة. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
7 - تدل عبارة "الموظف القنصلي" على كل شخص، بما في ذلك رئيس المركز القنصلي، مكلف بممارسة المهام القنصلية بصفته قنصلاً عاماً أو قنصلا أو نائب قنصل أو قنصلا مساعدا. يجب أن يكون الموظف القنصلي حاملا لجنسية الدولة الموفدة وأن لا يكون حاملا لجنسية الدولة المضيفة. كما لا يمكن له أن يكون مقيماً دائما بهذه الدولة ولا يمارس نشاطا مهنيا عدا وظائفه القنصلية.
8 - تدل عبارة "مستخدم قنصلي" على كل شخص مستخدم في المصالح الإدارية أو التقنية للمركز القنصلي.
9 - تدل عبارة "عضو في جماعة الخدم" على كل شخص يقوم بالخدمة المنزلية لمركز قنصلي.
10 - تدل عبارة "عضو المركز القنصلي" على الموظفين القنصليين والمستخدمين وأعضاء جماعة الخدم.
11 - تدل عبارة "عضو من المستخدمين الخواص"
على كل شخص يقوم بالخدمة الشخصية لأحد أعضاء المركز القنصلي.
12 - تدل عبارة "المحلات القنصلية" على المباني أو أجزاء المباني والأراضي التابعة لها أيّا كان مالكها والمستعم ل ة ف قط لأغ راض المرك ز الق نصلي أوملحقاته.
13 - تدل عبارة "المحفوظات القنصلية" على كل الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة المغناطيسية ودفاتر المركز القنصلي وكذلك عتاد الشفرة والفهارس والأثاث المعدّ لحم ايتها وحفظها.
14 - تدل عبارة "المراسلات الرسمية للمركز القنصلي" على كل مراسلات المركز القنصلي الصادرة في إطار أداء مهامه.
15 - تدل عبارة "سفينة الدولة الموفدة" على كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية والنهرية سجلت أو دونت طبقا لقانون الدولة الموفدة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة الموفدة، باستثناء السفن الحربية.
16 - تدل عبارة "طائرة الدولة الموفدة" على كل طائرة مدنية مسجلة أو مدونة في الدولة الموفدة وتح مل علامات م ميزة لهذه الدولة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة الموفدة باستثناء الطائرات الحربية. / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م الباب الثاني إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها
المادة 2
1 - لا يمكن إقامة مركز قنصلي على إقليم الدولة المضيفة إلا بموافقة هذه الدولة،
2 - تحدد الدولة الموفدة مقر المركز القنصلي ورتبته ودائرته القنصلية، ويعرض ذلك على موافقة الدولة المضيفة،
3 - لا يمكن الدولة الموفدة أن تدخل أي تغيير من بعد على مقر المركز القنصلي، رتبته أو دائرته القنصلية، إلا بموافقة الدولة المضيفة.
4 - يجب الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة من الدولة المضيفة من أجل فتح مكتب تابع للمركز القنصلي خارج مقر هذا الأخير.
المادة 3
فتح المادة1 - يتم قبول رئيس المركز القنصلي، ويعترف به لدى حكومة الدولة المضيفة بموجب القوانين والإجراءات المعمول بها في هذه الدولة، بتقديمه لبراءته القنصلية.
2 - تسلّم الدولة المضيفة له مجانا ودون تأخير الاعتماد أو أي رخصة أخرى تحدد دائرته القنصلية.
3 - وفي انتظار تسليم هذا الاعتماد أو أي رخصة أخرى، يسمح لرئيس المركز القنصلي بمباشرة مهامه مؤقتا وبالتالي الاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية.
4 - وبمجرد أن يسمح لرئيس المركز القنصلي ولو مؤقتا بممارسة مهامه، فإن الدولة المضيفة مدعوة في الحين إلى إخطار السلطات المختصة في الدائرة القنصلية، وإلى اتخاذ الإجراءات الضرورية بغية تمكين رئيس المركز القنصلي من أداء مهامه والاستفادة من المعاملة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية.
5 - وفيما يتعلق بالموظفين القنصليين باستثناء رؤساء المراكز، فإن الدولة المضيفة تسمح لهم بممارسة وظائفهم بمجرد تعيينهم شريطة الإبلاغ بذلك.
6 - لا يمكن رفض أو سحب الاعتماد أو أي ترخيص آخر صادر عن الدولة المضيفة إلا لأسباب خطيرة.
ونفس الحكم يطبق في حالة رفض قبول أو طلب استدعاء الدولة الموفدة للموظفين القنصليين باستثناء رؤساء المراكز. ويمكن الدولة المضيفة عدم تقديم المبرر/التبريرات لهذا القرار. 15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م
المادة 4
فتح المادةيبلّغ مباشرة إلى السلطة المختصة في الدولة المضيفة ما يأتي :
1 - تعيين أعضاء المركز القنصلي ووصولهم ومغادرتهم النهائية أو انقطاعهم عن وظائفهم، وكذا جميع التغييرات الأخرى التي قد تطرأ على وضعيتهم والتي يمكن أن تحدث خلال أدائهم لمهامهم.
2 - وصول شخص تابع لعائلة عضو مركز قنصلي يعيش في منزله ومغادرته النهائية، وعند الاقتضاء، بيان يثبت من خلاله أن الشخص أصبح عضوا في العائلة أو انفصل عنها.
3 - وصول المستخدمين الخواص ومغادرتهم الن هائ ية وع ند الاقتض اء، انتهاء خدمتهم بهذه الصفة.
4 - توظيف أو فصل أشخاص مقيمين في الدولة المضيفة كمستخدمين قنصليين أو كأعضاء المستخدمين الخواص.
5 - يجب أن يكون الوصول والمغادرة النهائية موضوع إبلاغ مسبق كلما كان ذلك ممكنا.
المادة 5
فتح المادةتحدد الدولة الموفدة عدد أعضاء المركز القنصلي آخذة بعين الاعتبار أهمية هذا المركز وكذلك احتياجات السير الع ادي لنش اطه. غير أنه يمكن الدولة المضيفة أن تشترط بقاء عدد موظفي المركز القنصلي في الحدود التي تعت برها مع قولة بالن ظر للظروف التي تسود في الدائرة القنصلية ولاح تي اجات المركز القنصلي.
المادة 6
فتح المادة1 - يمكن أعضاء الطاقم الدبلوماسي والموظفين وكذا المستخدمين القنصليين أن يمارسوا عملهم مؤقتا نيابة عن رئيس المركز القنصلي المتوفى أو الذي تعرض لمانع بسبب مرض أو لسبب آخر.
غير أنه يمكن الدولة المضيفة أن تشترط موافقتها المسبقة على تعيين مسير بالنيابة.
2 - يمكن المكلف بالنيابة لمركز قنصلي أن يباشر مهامه ويستفيد من أحكام هذه الاتفاقية في انتظار تسلم المسؤول الرسمي وظائفه، شريطة أن تعلم بذلك السلطات المختصة في الدولة المضيفة.
3 - عندما تعين الدولة الموفدة موظفا دبلوماسيا أو قنصليا بصفة رئيس المركز القنصلي بالنيابة حسب الشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 7
فتح المادة1 - يحق للدولة الموفدة، طبقا لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة :
أ) اقتناء أو حيازة، بالملكية أو بالانتفاع أو أي شكل قانوني كان، أراضي المباني أو أجزاء مبان وملحقات ضرورية، لإقامة أو إبقاء مركز قنصلي أو إقامة عضو بالمركز القنصلي.
ب) تشييد، وفق نفس الأهداف، محلات أو أجزاء محلات أو ملحقات على الأراضي المقتناة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.
2 - تمنح الدولة المضيفة للدولة الموفدة كل الإعانة اللازمة لاقتناء الأراضي، المحلات أو أجزاء محلات الضرورية من أجل الأغراض المشار إليها في الفقرة الأولى.
3 - مساعدة المركز القنصلي، إذا اقتضى الأمر، في الحصول على سكنات تليق بأعضائه.
4 - تمتثل الدولة الموفدة للقوانين والتنظيمات المحلية فيما يخص البناء والتعمير.
المادة 8
فتح المادة1 - لا يمكن مصادرة المحلات القنصلية وأثاثها وأملاك المركز القنصلي وكذا وسائل النقل، حتى وإن كانت الأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو المنفعة العمومية.
2 - إذا كان نزع الملكية ضروريا لأغراض مؤكدة مبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكانت الدولة الموفدة مالكة لهذه المحلات، يدفع لها تعويض عاجل ومناسب وفعلي. وتتخذ الدولة المضيفة الإجراءات الضرورية من أجل تق ديم الت سهيلات للدولة ال موفدة المالكة أو المستأجرة لهذه المحلات من أجل إعادة تنصيب المركز القنصلي، دون الإخلال بالوظائف القنصلية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 9
فتح المادة1 - لا تنتهك المحلات القنصلية ولا إقامة رئيس المركز القنصلي. ولا يسمح لأعوان الدولة المضيفة الدخول إلى هذه المحلات إلا بإذن صريح من رئيس المركز القنصلي أو الشخص المعين من قبله أو من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة. وفي كل الظروف تعتبر الموافقة ضمنية في حالة نشوب حريق أو حصول أي كارثة أخرى تتطلب إجراءات حماية فورية.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، على الدولة المضيفة أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية المحلات القنصلية، وعند الاقتضاء، إقامة الموظفين القنصليين من أي عملية سطو أو إلحاق الضرر، ووقاية المركز القنصلي من أي اضطراب في الأمن أو الإخلال بكرامته.
المادة 10
فتح المادة1 - يمكن الموظفين القنصليين ورؤساء المراكز القنصلية، أن يضعوا على السياج الخارجي للبناية القنصلية وكذلك على مدخل الإقامة شعار الدولة الموفدة يحتوي على كتابة مناسبة باللغة الوطنية لهذه الدولة تعين المركز القنصلي.
2 - ويمكن رؤساء المراكز القنصلية، في إطار أداء مهامهم، أن يرفعوا علم الدولة الموفدة على وسائل النقل المستعملة من قبلهم فقط.
3 - يضمن كل من الطرفين المتعاقدين احترام الرايات الوطنية والشعارات القنصلية وحمايتها.
المادة 11
فتح المادةعملا بالمبادئ المعترف ب ها في الق انون الدولي، لا تنتهك المحفوظات وجميع الوثائق الأخرى والسجلات، في أي وقت و أي مكان، كما لا يمكن سلطات الدولة المضيفة معاينتها مهما كانت الذرائع.
المادة 12
فتح المادةيسمح لأعضاء المركز القنصلي التنقل بحرية، باستثناء المناطق التي يمنع أو ينظم فيها الدخول.
المادة 13
فتح المادة1 - توفر وتحمي الدولة المضيفة حرية اتصالات الموظف القنصلي مع الحكومة والممثليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأخرى للدولة الموفدة أينما وجدت. / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م ويمكن للمركز القنصلي أن يستعمل جميع وسائل الاتصالات المناسبة بما فيها البريد الدبلوماسي أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات الرمزية أو الشفرية.
غير أنه لا يمكن المركز القنصلي أن يقيم ويستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المضيفة.
2 - لا تنتهك حرمة المراسلات الرسمية للمركز القنصلي.
3 - لا تفتح الح قي ب ة الق ن ص لي ة ولا تحجز، إلا إذا كانت لدى السلطات المختصة للدولة المضيفة أسباب جدية تجعلها تعتقد أن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات والوثائق والأشياء المذكورة في الفقرة الرابعة من هذه المادة، فإنه بإمكانها أن تطلب فتح هذه الحقيبة بوجودها وبحضور ممثل الدولة الموفدة المرخص له بذلك، وإذا رفضت سلطات هذه الدولة طلب فتح الحقيبة، فإنها تعاد إلى مكان إرسالها.
4 - يجب أن تحمل الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية علامات خارجية بارزة تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي إلا على المراسلات الرسمية وعلى الوثائق أو الأشياء المعدّة للاستعمال الرسمي لا غير.
5 - على حامل البريد القنصلي أن يكون مزودا بوثيقة رسمية تثبت صفته وتبين عدد الطرود المكونة للحقيبة القنصلية. ولا يجوز أن يكون مواطنا للدولة المضيفة أو مقيما دائماً بها إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على ذلك. يتمتع حامل الحقيبة القنصلية أثناء ممارسة وظيفته بحماية الدولة المضيفة وبالحصانة الشخصية ولا يمكن إخضاعه لأي نوع من أنواع الإيقاف أو الحبس.
6 - يجوز للدولة الموفدة وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية أن تعين حاملي حقائب مؤقتين، وفي هذه الحالة تطبق أيضا أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة شريطة أن ينتهي العمل بالحصانات الواردة فيها بمجرد تسليم حامل البريد للحقيبة القنصلية التي كلف بها.
7 - يمكن أن تسلم الحقيبة القنصلية لقائد سفينة أو طائرة تجارية في وسعه أن يصل إلى نقطة دخول مسموح بها ويجب على هذا القائد أن يحمل وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة غير أنه لا يعتبر حاملا للبريد القنصلي. ويمكن المركز القنصلي بعد التفاهم مع السلطات المحلية المختصة أن يرسل أحد أعضائه لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد السفينة أو الطائرة. 15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م
المادة 14
فتح المادة1 - يمكن المركز القنصلي أن يحصّل في إقليم الدولة المضيفة على الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين وأنظمة الدولة الموفدة والمتعلقة بالنشاطات والخدمات القنصلية.
2 - تعفى من جميع الضرائب والرسوم في الدولة المضيفة، المبالغ التي تحصّل بعنوان الحقوق والرسوم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما تعفى منها العائدات المتعلقة بها.
المادة 15
فتح المادةتعامل الدولة المضيفة الموظفين القنصليين بالاحترام اللائق بهم وتتخذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع كل مساس بشخصهم وحريتهم وكرامتهم.
المادة 16
فتح المادة1 - لا يمكن وضع الموظفين القنصليين في حالة إيقاف أو حبس احتياطي في انتظار المحاكمة إلا في حالة ارتكاب جريمة خطيرة، طبقا لقوانين الدولة المضيفة وبقرار من السلطة القضائية ا لمختصة.
2 - لا يمكن حبس الموظفين القنصليين أوإخضاعهم لأية صورة من صور تحديد حريتهم الشخصية إلا في حالة تنفيذ قرار قضائي نهائي، باستثناء الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3 - عندما يشرع في إجراء جزائي ضد موظف قنصلي، يجب عليه أن يمثل أمام السلطات ا لمختصة. إلا أن الإجراء يجب أن يسلك طريقا يليق بالموظف القنصل ي بناء على وض عي ته الرس مية وباس تثناء الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لتفادي عرقلة ممارسة الوظائف القنصلية بقدر الإمكان. وعندما يصبح ضروريا وضع موظف قنصلي في حالة حبس احتياطي حسب الظروف الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجب ال مباشرة في الإجراءات القضائية في أقرب وقت ممكن.
4 - في حالة الإيقاف أو الحبس الاحتياطي ضد أحد من المستخدمين القنصليين، أو محل متابعة جزائية ضده، تبلغ الدولة المضيفة فورا رئيس المركز القنصلي.
وإذا كان هذا الأخير هو المعني بإحدى هذه الإجراءات، تبلغ الدولة المضيفة عندئذ الدولة الموفدة عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 17
فتح المادة1 - إن الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين ليسوا خاضعين للسلطات القضائية والإدارية في الدولة المضيفة بالنسبة للأعمال التي أنجزت خلال أداء الوظائف القنصلية.
2 - غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق في حالة قيام دعوى مدنية :
أ) ناتجة عن إبرام عقد من قبل موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي لم ينجزه صراحة أو ضمنيا بصفته منتدبا من الدولة الموفدة، أو
ب) ناتجة عن طلب تعويض من طرف ثالث عن حادث سيارة أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أخرى وقع في الدولة المضيفة.
المادة 18
فتح المادة1 - يمكن أن يستدعى أعضاء المركز القنصلي للإدلاء بشهادتهم خلال الإجراءات القضائية و/أو الإدارية، ولا ينبغي أن يرفض المستخدم القنصلي أو عضو من جماعة الخدم الإدلاء بالشهادة إلا في الحالات الواردة في الفقرة 3 من هذه المادة. وإذا رفض موظف قنصلي الإدلاء بشهادته فلا يمكن أن تتخذ ضده أي إجراءات زجرية أو أية عقوبة أخرى.
2 - يجب على السلطات التي تطلب الشهادة أن تتجنب مضايقة الموظف القنصلي في أدائه لمهامه ويمكنها أن تحصل على شهادته في محل سكناه أو في المركز القنصلي أو تقبل منه تصريحا كتابيا كلما كان ذلك ممكنا.
3 - إن أعضاء المركز القنصلي غير مجبرين على الإدلاء بشهادتهم عن وقائع لها علاقة بممارسة وظائفهم، وإظهار المراسلات والوثائق الرسمية المتعلقة بها، ولهم الحق أيضا أن يرفضوا الشهادة كخبراء للقانون الوطني للدولة الموفدة.
المادة 19
فتح المادة1 - يمكن الدولة الموفدة أن تتخلى عن الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية التي يتمتع بها موفدوها.
2 - يجب أن يكون هذا التخلي صريحاً في كل الأحوال مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، ويبلغ كتابياً إلى الدولة المضيفة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
3 - إذا شرع موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي في دعوى تتعلق بمادة يتمتع فيها بالحصانة القضائية بموجب المادة 17، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بالحصانة القضائية تجاه كل دعوى اعتراضية مرتبطة مباشرة بالدعوى الأصلية.
4 - إن التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة لدعوى مدنية أو إدارية لا يؤدي حتما إلى التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الحكم التي تستلزم تنازلا مستقلا.
المادة 20
فتح المادة1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذا أعضاء أسرهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الواجبات الواردة في قوانين وأنظمة الدولة المضيفة فيما يتعلق بالعمل ورخصة الإقامة.
2 - غير أن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تطبق على المستخدمين القنصليين الذين ليسوا مستخدمين دائمين للدولة الموفدة أو يباشرون عملا خاصا مربحا في الدولة المضيفة أو على أي فرد من أفراد أسرته.
المادة 21
فتح المادة1 - يعفى من الالتزامات التي تفرضها قوانين وأنظمة الدولة المضيفة المتعلقة بالحصول على تراخيص العمل والإقامة والتنقل، مواطنو كلا البلدين الذين يمارسون نشاطا أو يقيمون في أحد البلدين بموجب اتفاق تعاون ثنائي.
2 - يتم تحديد أنماط تطبيق الفقرة الأولى في إطار اتفاق ثنائي خاص. وبشكل مؤقت تكون هذه الأنماط موضوع تبادل رسائل.
3 - يعفى أفراد المستخدمين الخواص التابعون للموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين من الالتزامات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا كانوا لا يمارسون أي نشاط مربح آخر في الدولة المضيفة.
المادة 22
فتح المادة1 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، يعفى أعضاء المركز القنصلي وأفراد أسرهم المقيمين معهم، بالنسبة للخدمات التي يؤدونها للدولة الموفدة، من الأحكام التشريعية المتعلقة بالضمان الاجتماعي السارية في الدولة المضيفة.
2 - يسري كذلك الإعفاء المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة على أفراد المستخدمين الخواص الذين هم في خدمة أعضاء المركز القنصلي فقط، بشرط : / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م
أ ) ألا يكونوا مواطنين من الدولة المضيفة وألا تكون لهم إقامة دائمة بها،
ب ) أن يكونوا خاضعين لأحكام الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة الموفدة أو في دولة ثالثة.
3 - يجب على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا يطبق عليهم الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها أحكام الضمان الاجتماعي في الدولة المضيفة على المستخدمين.
4 - إن الإعفاء الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يستبعد الاشتراك الاختياري في نظام الضمان الاجتماعي للدولة المضيفة، إذا كان ذلك مسموحا به من قبل هذه الدولة.
المادة 23
فتح المادة1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون، وكذلك أفراد أسرهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الضرائب والرسوم الشخصية أو العينية والوطنية أو المحلية باستثناء :
أ) الضرائب غير المباشرة التي تدرج عاديا في أسعار البضائع والخدمات،
ب) الضرائب والرسوم على الأملاك العقارية الخاصة الكائنة على إقليم الدولة المضيفة،
ج) رسوم الإرث ونقل الملكية التي تفرضها الدولة المضيفة، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 25،
د) الضرائب والرسوم على المداخيل الخاصة التي مصدرها في الدولة المضيفة،
ه) الضرائب والرسوم المحصلة كمكافأة عن الخدمات الخاصة المقدمة،
و) حقوق التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والطابع.
2 - يعفى أفراد جماعة الخدم من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها من الدولة الموفدة مقابل أعمالهم.
3 - إن أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا رواتبهم أو أجورهم ليست معفاة من الضريبة على الدخل في الدولة المضيفة، يجب عليهم أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين هذه الدولة وأنظمتها على المستخدمين في ميدان تحصيل الضرائب على المداخيل التي يفرضها تشريع هذه الدولة لهذا الغرض. 15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م
المادة 24
فتح المادة1 - طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تسمح الدولة المضيفة بالدخول والخروج وتمنح الإعفاء من جميع الحقوق الجمركية والرسوم والإتاوات الأخرى المرتبطة بها، غير تلك المتعلقة بالتخزين والنقل والتكاليف المتعلقة بالخدمات المماثلة على :
أ) الأشياء المعدة للاستعمال الرسمي للمركز القنصلي،
ب) الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي وأفراد أسرته الذين يعيشون في منزله، بما في ذلك الأشياء المعدة لاستقراره، ولا ينبغي أن تتجاوز مواد الاستهلاك الكميات الضرورية للاستعمال المباشر من قبل المعنيين.
2 - يستفيد المستخدمون القنصليون من الامتيازات والإعفاءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة فيما يخص الأشياء المستوردة عند استقرارهم لأول مرة.
3 - يجب أن تعفى الأمتعة الشخصية التي يصطحبها الموظفون القنصليون وأفراد أسرهم الذين يعيشون في منازلهم من التفتيش الجمركي، ولا يمكن أن تخضع للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية يفترض من خلالها أن هذه الأمتعة تحتوي على أشياء محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى قوانين وأنظمة الدولة المضيفة أو خاضعة لقوانين وتنظيمات الحجر الصحي فيها. ولا يجوز إجراء هذا التفتيش إلا بحضور الموظف القنصلي أو فرد من أفراد أسرته.
المادة 25
فتح المادةتلتزم الدولة المضيفة في حالة وفاة عضو من أعضاء المركز القنصلي أو فرد من أسرته يعيش في مسكنه، ب :
1 - السماح بتصدير الأملاك المنقولة التابعة للمتوفى، باستثناء تلك التي اقتنيت في الدولة المضيفة والتي كانت موضوع تصدير محظور وقت الوفاة،
2 - عدم تحصيل رسوم وطنية أو محلية أو بلدية على الإرث والتركة ولا على نقل الأملاك المنقولة التي ارتبط وجودها في الدولة المضيفة فقط بوجود المتوفى في هذه الدولة بوصفه عضوا بالمركز القنصلي أو فردا من أفراد أسرة عضو المركز القنصلي.
المادة 26
فتح المادةيتمتع الموظفون القنصليون، بوصفهم أعوانا رسميين للدولة الموفدة، بحق الحماية اللازمة والعناية الخاصة التي يتمتع بها جميع موظفي الدولة المضيفة.
المادة 27
فتح المادة1 - يجب على كل الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، خاصة التنظيمات المتعلقة بالتنقل.
2 - كما يتعين عليهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة.
المادة 28
فتح المادةيجب على أعضاء المركز القنصلي الامتثال لجميع الالتزامات التي تفرضها قوانين وأنظمة الدولة المضيفة في مجال تأمين المسؤولية المدنية في استعمال أي وسيلة من وسائل النقل.
المادة 29
فتح المادة1 - فيما عدا الموظفين القنصليين، لا يتمتع باقي أعضاء المركز القنصلي الذين هم مواطنو الدولة المضيفة أو دولة ثالثة أو مقيمون دائمون في الدولة المضيفة وأفراد أسرهم، من التسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
2 - لا يتمتع أفراد أسرة عضو المركز القنصلي الذين هم مواطنو الدولة المضيفة أو دولة ثالثة، أو مقيمون دائمون في الدولة المضيفة، من التسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. غير أنه يجب على الدولة المضيفة أن تمارس سلطتها القضائية على هؤلاء الأشخاص بطريقة لا تعوق أداء المركز القنصلي لمهامه.
الباب الرابع — المهام القنصلية
المادة 30
فتح المادةيخول الموظفون القنصليون ما يأتي :
1 ) رعاية مصالح الدولة الموفدة في الدولة المضيفة وكذا حقوق مواطنيها ومصالحهم، وتشجيع تعزيز العلاقات بين الطرفين المتعاقدين في الميادين التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 ) مساعدة مواطني الدولة الموفدة في مساعيهم لدى سلطات الدولة المضيفة، والاستعلام عن كل الأمور التي تمس أو قد تمس بمصالح الدولة الموفدة.
3 ) مع مراعاة الممارسات والإجراءات المعمول بها في الدولة المضيفة، اتخاذ التدابير من أجل ضمان التمثيل الملائم لمواطني الدولة الموفدة أمام المحاكم أو أي سلطات أخرى في الدولة المضيفة، واتخاذ التدابير المؤقتة من أجل حماية حقوق مواطنيها ومصالحهم وذلك عندما لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر.
4 ) الاستعلام، بجميع الطرق المشروعة، عن ظروف وتطورات الحياة التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية للدولة المضيفة، وإرسال تقارير عن ذلك إلى حكومة الدولة الموفدة وكذا تقديم المعلومات للأشخاص المعنيين.
5 ) اتخاذ التدابير الخاصة بحماية حقوق مواطني الدولة الموفدة، في حال وقوع حادث أو مرض خطير أو تعرضهم لأعمال عنف، بما في ذلك زيارة المستشفى وفقا لتشريع الدولة المضيفة.
6 ) اتخاذ الإجراءات الضرورية لمساعدة وتأمين المواطنين الذين يواجهون المشاكل وتنظيم، عند الحاجة، إعادة ترحيلهم للدولة الموفدة، طبقا لتشريع الدولة المضيفة.
المادة 31
فتح المادةيمكن الموظفين القنصليين، لدى أدائهم مهامهم، الاتصال ب :
1 ) السلطات المحلية المختصة في دائرتهم القنصلية،
2 ) السلطات المركزية المختصة للدولة المضيفة في حال سمحت بذلك القوانين والتنظيمات والأعراف المحلية أو الاتفاقات الدولية ذات الصلة.
المادة 32
فتح المادةيحق للموظفين القنصليين في حدود دائرتهم القنصلية، القيام بما يأتي :
1 - ت سجيل م ق يم يهم وإحصائ هم في ح دود ما تسمح به تشريعات الدولة المضيفة ولهم أن يطلبوا لهذا الغرض إعانة السلطات المختصة لهذه الدولة.
2 - نشر، عبر الصحف، الإعلانات الموجهة لمواطنيهم أو إبلاغهم بالمعلومات الصادرة عن سلطات الدولة الموفدة. / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م
3 - إصدار أو تجديد أو تعديل أو إلغاء الوثائق التالية :
أ) جوازات السفر وغيرها من وثائق السفر الخاصة بمواطني الدولة الموفدة،
ب) التأشيرات والوثائق المناسبة للأشخاص الراغبين في التوجه إلى الدولة الموفدة أو المرور عبرها،
4 - تبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية، الموجهة لمواطنيهم وتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بسماع مواطنيهم، طبقا للاتفاقات المعمول بها في الدولتين في هذا المجال وفي غياب مثل هذه الاتفاقات، ما لم تعترض على ذلك قوانين وأنظمة الدولة المضيفة.
5 - أ) ترجمة كل الوثائق الصادرة عن سلطات أو موظفي الدولة الموفدة أو الدولة المضيفة والتصديق عليها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين هذه الدولة وتنظيماتها، وتكون هذه الترجمة في نفس قوة وقيمة تلك الصادرة عن مترجمين محلفين لإحدى الدولتين.
ب) استلام أي تصريحات وتحرير أي عقود وتصديق وتوقيع وتأشير وإشهاد أو ترجمة الوثائق عندما تكون هذه الأعمال أو الإجراءات مفروضة بمقتضى قوانين وأنظمة الدولة الموفدة.
6 - استلام، بشكل موثق، ما لم تعترض قوانين وأنظمة الدولة المضيفة على ذلك :
أ) الأحكام والعقود التي يرغب مواطنوهم في إبرامها وإعدادها بهذه الصفة باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بالإقامة أو بتحويل الحقوق العينية المترتبة على الأملاك العقارية الموجودة في الدولة المضيفة،
ب) الأحكام والعقود مهما كانت جنسية الأطراف، عندما يتعلق الأمر بالأملاك الواقعة على تراب الدولة الموفدة أوفي حالة ما إذا كان القصد منها إنشاء آثار قانونية في هذه الدولة،
7 - الاستلام لغرض الإيداع، ما لم يتعارض ذلك مع تشريع الدولة المضيفة، مبالغ مالية ووثائق وأشياء من أي نوع ملك ا لمواطني الدولة الموفدة أو لحسابهم.
ولا يمكن تصدير هذه الإيداعات من الدولة المضيفة إلا في حالة مطابقة هذه العملية مع قوانين الدولة وتنظيماتها.
8 - أ) القيام بتحرير وإعادة تسجيل وتبليغ وثائق الحالة المدنية الخاصة بمواطني الدولة الموفدة، 15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م
ب) إبرام عقود الزواج وتسجيلها إذا كان أحد الزوجين على الأقل من مواطني الدولة الموفدة، ويتم إعلام سلطات الدولة المضيفة بذلك، وفقا لتشريعها،
ج) إعادة تسجيل، وفقا لقرار قضائي ذي قوة تنفيذية بموجب تشريعات الدولة الموفدة، حالات الطلاق الحاصلة لعقود الزواج المبرمة أمامهم.
9 - تنظيم أعمال الوص اية وال ولاية ع لى فاقدي الأهلية من مواطنيهم في حدود تشريعات الدولتين.
10 - لا تعفي أحكام الفقرتين الثامنة والتاسعة من هذه المادة مواطني الدولة الموفدة من الالتزام بالتصريحات المنصوص عليها في قوانين الدولة المضيفة.
المادة 33
فتح المادةيمكن الموظفين القنصليين : )1 القيام بالإجراءات الضرورية لدى سلطات الدولة المضيفة قصد مشاركة مواطني الدولة الموفدة في الاستفتاءات والاستشارات والانتخابات المنظمة في هذه الدولة. )2 استلام أي تصريح حول الجنسية منصوص عليه في تشريع الدولة الموفدة. )3 فيما يخص السلع، إرسال شهادات المنشأ أوالمصدر والوثائق الأخرى المماثلة بشأن مطابقتها مع التشريع المعمول به في الدولة المضيفة.
المادة 34
فتح المادة1 - تعلم سلطات الدولة المضيفة، بصفة فورية، المركز القنصلي للدولة الموفدة، بكل إجراء سالب للحرية اتخذ ضد أحد مواطنيها مع وصف الوقائع المتسببة في ذلك، في أجل أقصاه ثمانية 8( ) أيام، انطلاقا من تاريخ القبض عليه أو اعتقاله أو حرمانه من الحرية، على أي شكل من الأشكال.
أي اتصال يوجه إلى المركز القنصلي من الشخص المقبوض عليه أو المحبوس أو المحروم من حريته بأي شكل من الأشكال، يجب أن يبلغ دون تأخير إلى سلطات الدولة المضيفة، كما يتعين عليها إبلاغ المعني بكل حقوقه.
2 - يمكن الموظفين القنصليين زيارة مواطن الدولة الموفدة، المقبوض عليه أو المعتقل في انتظار محاكمته أو أي شكل آخر من أشكال الاحتجاز، والتحدث إليه أومراسلته. ويمنح الأعضاء القنصليين حق زيارة الرعية والاتصال بها في أجل يتراوح من اليوم الثاني إلى اليوم الخامس عشر من تاريخ الإبلاغ كما يمارس هذا الحق في حالة وجود مانع.
3 - تمارس الحقوق المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الدولة المضيفة.
المادة 35
فتح المادة1 - في حال وفاة أحد مواطني الدولة الموفدة على إقليم الدولة المضيفة، وج ب على السلطات المختصة لهذه الدولة أن تخطر بذلك المركز القنصلي بدون تأخير.
2 - أ) عندما يطلب المركز القنصلي، الذي تم إبلاغه بوفاة أحد مواطنيه، من السلطات المختصة للدولة المضيفة أن تمده بمعلومات أكثر قصد ضبط التركة وقائمة الورثة لدى سلطات الدولة المضيفة، تقوم هذه الأخيرة بمنحهم المعلومات اللازمة، ومادام تم تسهيل المعلومة فلن يسبب أي عائق بالنسبة لتطبيق القانون.
وفي حال عدم التمكن من إبلاغ المعلومة، يستخدم الطرف الآخر القنوات الدبلوماسية ليطلب المعلومة المطلوبة.
ب) يمكن المركز القنصلي للدولة الموفدة أن يطلب من السلطات المختصة للدولة المضيفة أن تتخذ بدون تأخير التدابير اللازمة لحفظ أموال التركة المخلفة بإقليم الدولة المضيفة وإدارتها،
ج) يمكن الموظف القنصلي أن يتعاون بصفة مباشرة أو بالوساطة مع مندوب تطبيقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة (ب).
3 - إذا استوجب اتخاذ إجراءات تحفظية وفي غياب أي وارث أو نائب عنه يتم دعوة الموظف القنصلي للدولة الموفدة من طرف سلطات الدولة المضيفة لحضور عملية وضع الأختام وإزالتها وكذا لضبط التركة.
4 - إذا آلت أموال التركة المنقولة منها والعقارية أوحصيلة بيعها، بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بها بإقليم الدولة المضيفة، إلى مستحق أو وارث أو موصى له من مواطني الدولة الموفدة غير مقيم بإقليم الدولة المضيفة ولم يعين نائبا عنه، فإن الأموال المذكورة أو حصيلة بيعها تسلم للمركز القنصلي للدولة الموفدة وفق الشروط التالية :
أ) ثبوت صحة المستحق أو الوارث أو الموصى له، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ب) صدور الإذن، إذا اقتضى الحال، من قبل السلطات المختصة بتسليم أموال التركة أو حصيلة بيعها،
ج) أداء وضمان جملة ديون التركة المعلن عنها في الأجل المقرر بتشريع الدولة المضيفة،
5 - إذا تواجد أحد مواطني الدولة الموفدة بصفة مؤقتة بإقليم الدولة المضيفة وتوفي به، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية المختلفة التي لم يطالب بها أي وارث حاضر تسلم بدون أي إجراء بصفة مؤقتة إلى المركز القنصلي للدولة الموفدة قصد حفظها مع مراعاة ما للسلطات الإدارية أو القضائية للدولة المضيفة من حق حجزها لمصلحة القضاء.
6 - وعلى الموظف القنصلي أن يسلم هذه الأمتعة والمبالغ المالية إلى أية سلطة للدولة المضيفة التي يتم تعيينها للقيام بإدارتها وتصفيتها، مع احترام تشريع الدولة المضيفة فيما يتعلق بإرسال الأمتعة وتحويل المبالغ المالية.
7 - في حال رغبة قريب أو ممثل عنه، في التنقل إلى الدولة المضيفة، تمنح سلطات هذا البلد تسهيلات التأشيرة لهذا الأخير طبقا للأحكام التشريعية لكل بلد.
الباب الخامس — المسائل البحرية والجوية
المادة 36
فتح المادة1 - إذا تواجدت سفينة الدولة الموفدة بإحدى موانئ الدولة المضيفة يؤذن لربان السفينة وبحارتها بالاتصال برئيس المركز القنصلي التي يوجد الميناء بدائرته.
2 - ولرئيس المركز القنصلي أن يباشر بكل حرية وبدون تدخل سلطات الدولة المضيفة المهام المشار إليها في المادة 38 ولمباشرة هذه المهام يجوز لرئيس المركز القنصلي الالتحاق بظهر السفينة.
3 - ولنفس الغرض، يمكن أيضا لربان السفينة وأي عضو من أعضاء الطاقم، التنقل إلى المركز القنصلي التابع للدائرة التي توجد فيها السفينة إذا سمح له بذلك، وفق القوانين المعمول بها. وإذا رفضت هذه السلطات التحاقهم بالمركز القنصلي بسبب عدم قدرتهم المادية على العودة إلى السفينة قبل سفرها، فإنها تخبر بذلك فورا المركز القنصلي المعني.
4 - ويحق لرئيس المركز القنصلي أن يطلب مساعدة سلطات الدولة المضيفة في أية مسألة تتعلق بمباشرة المهام المنصوص عليها في هذه المادة، ولا يجوز أن تمتنع هذه السلطات عن تقديم المساعدة المطلوبة إلا لأسباب وجيهة. / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م
المادة 37
فتح المادةيحق للموظفين القنصليين :
1 - تلقي كل التبليغات وقبول أو إصدار كل الوثائق التي ي قتضيها ت شريع ال دولة الموفدة ب شأن ما يأتي :
أ) تسجيل سفينة الدولة الموفدة إذا لم تصنع ولم ت سجل بال دولة الم ض يفة وفي غ ير ه اتين الحالتين لا يجوز التسجيل إلا بعد إذن هذه الدولة،
ب) شطب تسجيل السفن التابعة للدولة الموفدة،
ج) تسليم وثائق الملاحة لسفن النزهة التابعة للدولة الموفدة،
د) تسجيل أي تغيير يطرأ على ملكية السفينة التابعة للدولة الموفدة،
ه) تسجيل كل رهن عقاري أو أي أعباء متعلقة بسفينة تابعة للدولة الموفدة.
2 - استجواب الربان والبحارة والاطلاع على أوراق السفينة وتلقي البلاغات المتعلقة بمسلكها ووجهتها، وبصفة عامة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لدخولها وخروجها.
3 - مرافقة الربان أوالبحارة أمام السلطات المختصة للدولة المضيفة وتقديم كل المساعدات اللازمة لهم.
4 - تسوية النزاعات مهما كان نوعها بين الربان والضباط والبحارة بما فيها النزاعات المتعلقة بالأجرة وتنفيذ عقد العمل، بشرط ألا تصرح السلطات القضائية للدولة المضيفة بصلاحياتها في الموضوع طبقا للمادة 39 من هذه الاتفاقية، ولهم بنفس الشروط ممارسة المهام المسندة إليهم من طرف الدولة الموفدة فيما يتعلق بالاستخدام والركوب والطرد ونزول البحارة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ النظام واحترام قواعد الانضباط على متن السفينة.
5 - اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحترام تشريع الدولة الموفدة في مجال الملاحة.
6 - ترحيل الربان والبحارة أوإدخالهم إلى المستشفى عند الحاجة.
7 - القيام بأعمال الجرد والعمليات الأخرى للحفاظ على الممتلكات والأغراض من كل نوع التي يتركها المواطنون والبحارة والركاب الذين قد يتوفون على متن سفينة الدولة الموفدة. 15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م
المادة 38
فتح المادة1 - لا يجوز لسلطات الدولة المضيفة بأي حال أن تتدخل في أية قضية تخصّ إدارة السفينة ما لم يكن بطلب أو بموافقة رئيس المركز القنصلي أو عند تعذّر هذا الأخير بطلب أو بموافقة ربان السفينة.
2 - لا يجوز، إلا بطلب أو بموافقة ربان السفينة أو رئيس المركز القنصلي، لسلطات الدولة المضيفة أن تتدخل في أية قضية تحدث على متن السفينة إلا من أجل المحافظة على الهدوء والنظام العام أو الصحة أوالأمن العام على اليابسة أو في الميناء، أو لزجر الاضطرابات التي قد يتسبب فيها أشخاص لا ينتمون إلى طاقم السفينة.
3 - لا يجوز لسلطات الدولة المضيفة أن تباشر أي إجراء بشأن المخالفات المرتكبة على متن السفينة، إلا إذا استوفت هذه المخالفات الشروط التالية :
أ) أن تكون قد مست بهدوء أو أمن الميناء، أوخالفت القوانين الوطنية المتعلقة بالصحة العمومية أو سلامة الأرواح البشرية بالبحر،
ب) أن تكون قد خالفت الإجراءات الجمركية، الإجراءات الخاصة بالهجرة أو غيرها،
ج) أن تكون قد ارتكبت من قبل أو على أشخاص من غير البحارة أو مقيمين للدولة المضيفة،
د) أن تكون المخالفة المرتكبة معاقبا عليها بالسجن لمدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل طبقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين.
4 - إذا عزمت سلطات الدولة المضيفة، بغرض ممارسة الحقوق المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، على إيقاف أو استجواب شخص موجود على متن السفينة أو حجز ممتلكات أو إجراء تحقيق رسمي على سطحها، تعلم هذه السلطات، في الوقت المناسب، الموظف القنصلي المختص ليتمكن من حضور هذه الزيارات والتحقيقات والاحتجازات. يشير الإشعار المبلّغ لهذا الغرض، إلى ساعة محددة لذلك، وإذا لم يحضر الموظف القنصلي أو لم يرسل ممثلا عنه، تتم الإجراءات في غيابه. ويتم تبني إجراء مماثل في حالة ما إذا ألزم الربان أو البحارة بتقديم تصريحات أمام السلطات القضائية والإدارية المحلية.
غير أنه، وفي حال ارتكاب جريمة أو جنحة ظاهرة للعيان، تعلم سلطات الدولة المضيفة كتابيا المركز القنصلي بالتدابير العاجلة التي تمّ اتخاذها.
5 - لا تطبق أحكام هذه المادة على التحقيقات العادية المتعلقة بالجمارك والصحة والسماح بدخول الأجانب ومراقبة الشهادات الدولية للأمن.
المادة 39
فتح المادةفيما يخص السفن التابعة للدولة الموفدة، يحق للموظفين القنصليين ما يأتي : )1 المعاينة والتصديق على وثائق السفينة. )2 استلام البلاغات الخاصة بوجهة السفينة ووصولها ومغادرتها. )3 تسليم وتجديد أي وثيقة خاصة بالبحارة طبقا لقوانين وأنظمة الدولة الموفدة.
المادة 40
فتح المادة1 - إذا غرقت سفينة تابعة للدولة الموفدة أو ارتطمت بساحل الدولة المضيفة، تقوم السلطات المختصة للدولة المضيفة بإبلاغ المركز القنصلي لدائرة الاختصاص التي غرقت أو جنحت فيها السفينة في أقصر الآجال.
2 - وتتخذ هذه السلطات التدابير اللازمة لإنقاذ السفينة والأشخاص والحمولة والممتلكات الأخرى الموجودة على متنها، بالإضافة إلى الوقاية من كل نهب أو اضطراب قد يقع على متن السفينة وردعه.
3 - إذا غرقت السفينة أو جنحت في ميناء أو شكلت خطرا على الملاحة في المياه الإقليمية للدولة المضيفة، يمكن السلطات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لاجتناب الأضرار التي قد تتسبب فيها هذه السفينة للمنشآت المينائية أو لسفن أخرى.
4 - يسمح لرئيس المركز القنصلي، بصفته ممثلا لمجهز السفينة، أن يتخذ التدابير التي كان يمكن أن يتخذها هذا الأخير لو كان حاضرا وفقا لأحكام التشريع الإقليمي. واستثناء لذلك إلا إذا كان ربان السفينة مخوّلا بسل طات خاصة من قبل المجهز تؤهله لاتخاذ ما ذكر من إجراء، أو إذا تولى المعنيون بالأمر من مالكي السفينة أو مالكي حمولتها ومجهزها ومؤمنيها أوممثلوهم الموجودون بالمكان والحاملون لتوكيل كفيل بضمان كافة المصالح بدون استثناء، ودفع المصاريف التي سبق دفعها أو قدموا ضمانا بتسديد المبالغ التي لم تسدّد بعد.
5 - لا تحصّل سلطات الدولة المضيفة أية رسوم أو ضرائب خاصة باستيراد السلع على الأشياء المنقولة على السفينة الغارقة أو الجانحة أو التي هي جزء منها، إلا إذا كانت قد أنزلت قصد الاستعمال أو الاستهلاك على إقليمها.
6 - لا تقبض سلطات الدولة المضيفة أية حقوق أو رسوم غير تلك التي أشير إليها بالفقرة السابقة بالنسبة للسفينة الغارقة أو الجانحة خارج الضرائب والرسوم المماثلة في نوعها ومبلغها التي تحصل في ظروف مشابهة على سفن الدولة المضيفة. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
7 - إذا غرقت سفينة تحمل علما غير علم الدولة المضيفة وكانت الأشياء التي تشكل جزءا منها أوحمولتها موجودة بساحل الدولة المضيفة أو بالقرب منه أو جلبت إلى أحد موانئها، فيؤذن لرئيس المركز القنصلي لدائرة الاختصاص، بوصفه نائبا عن مالك هذه الأشياء، اتخاذ التدابير المتعلقة بحفظها وحمايتها والتي أمكن للمالك نفسه اتخاذها، وذلك طبقا للتشريع المعمول به في الدولة المضيفة شريطة :
أ) أن تكون الأشياء جزءا من سفينة الدولة الموفدة أو ملكا لمواطني هذه الدولة،
ب) أن يتعذّر على مالك الأشياء أو وكيله أوالمؤمن أو الربان اتخاذ هذه التدابير.
المادة 41
فتح المادةلا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفن الحربية ولا على الطائرات العسكرية.
المادة 42
فتح المادة1 - مع مراعاة قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، يمكن الموظفين القنصليين ممارسة حق الرقابة والتفتيش المنصوص عليه في قوانين وأنظمة الدولة الموفدة على الطائرات المسجلة بهذه الدولة، وكذلك أطقمها ويجب عليهم أيضا مساعدتهم.
2 - إذا تعرّضت طائرة مسجلة بالدولة الموفدة إلى حادث على إقليم الدولة المضيفة، وجب على السلطات المختصة بهذه الدولة أن تعلم بذلك ودون تأخير المركز القنصلي الأقرب للمكان الذي وقع فيه الحادث.
المادة 43
فتح المادة1 - يرخص للموظفين القنصليين، علاوة على الوظائف المحددة في هذه الاتفاقية، ممارسة كل وظيفة قنصلية أخرى تعترف الدولة المضيفة بملاءمتها مع صفتهم.
2 - يمكن أن يترتب عن الأعمال المنجزة بمناسبة ممارسة هذه الوظائف القنصلية، تحصيل حقوق ورسوم منصوص عليها لهذا الغرض في تشريع الدولة الموفدة.
المادة 44
فتح المادةيمكن المركز القنصلي للدولة الموفدة، بعد إبلاغ الدولة المضيفة بشكل ملائم، ما دامت لم تعترض هذه الأخيرة، أداء المهام القنصلية على إقليم الدولة الموفدة إليها لحساب دولة ثالثة. / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 45
فتح المادةتطبق هذه الاتفاقية على إقليم كلا الطرفين المتعاقدين.
المادة 46
فتح المادةتتم تسوية الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين الدولتين المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها عن طريق القناة الدبلوماسية.
المادة 47
فتح المادةيشكل الطرفان لجنة قنصلية تجتمع في إطار اللجنة المشتركة الجزائرية الكوبية أو خارج هذه الأخيرة إذا ارتأى الطرفان ضرورة لذلك.
المادة 48
فتح المادةتتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للترتيبات الدستورية السارية في كلا البلدين. وتدخل حيز التنفيذ في تاريخ تبادل الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية، بالإشعارات الخاصة بتطبيق هذا الترتيب. إلا أنها تطبق مؤقتا بتاريخ توقيعها من الطرفين.
المادة 49
فتح المادة1 - يمكن كل طرف متعاقد أن يقترح على الطرف الآخر تعديل أو تكملة مادة أو أكثر من هذه الاتفاقية.
وفي حال التوصل إلى اتفاق، تكون هذه الأخيرة موضوع تعديل لهذه الاتفاقية.
2 - توقّع هذه الاتفاقية لمدة غير محدّدة وتبقى سارية المفعول، ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإنهائها. يمكن أحد الطرفين المبادرة بالإنهاء ويسري بعد ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان أصولا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذه الاتفاقية بتاريخ 30 سبتمبر سنة 2009 بهافانا من نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف يرجح النص بالفرنسية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية جمهورية كوبا الشعبية مراد مدلسي برينو رودريڤاس باريا وزير الشؤون الخارجية وزير العلاقات الخارجية 15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.