مرسوم رئاسي رقم 11-177 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2011 اعت ماد قدره أربعة وثمانون مليونا وستمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار 84.637.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره أربعة وثمانون مليونا وستمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار 84.637.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 36-71 "إعان ة للمحافظة السامية لتطوير السهوب".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرالفلاحة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائرفي 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 26 5 جمادى الثانية عام 1432 ه 8 مايو سنة 2011 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 10-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 11-55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.