المادة 4
يكلف وزي ر المالي ة ووزير الع دل، حاف ظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1432
الموافق 17 أبريل سنة .2011
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة العدل
الفرع الأول
الاعتمادات المخصصة (دج)
مديرية الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 22.100.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
مجموع القسم الرابع 22.100.000
37-17 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتعميم قانون الإجراءات المدنية والإدارية 46.000.000
مجموع القسم السابع 46.000.000
مجموع العنوان الثالث 68.100.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 68.100.000
مجموع الفرع الأول 68.100.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الفرع الثاني
المديرية العامة لإدارة السجون
الاعتمادات المخصصة (دج)
وإعادة الإدماج
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
36-03 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون 794.112.000
مجموع القسم السادس 794.112.000 مجموع العنوان الثالث 794.112.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 794.112.000 مجموع الفرع الثاني 794.112.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام 862.212.000