مرسوم رئاسي رقم 11-133
· ج.ر عدد 19 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر
المادة 3
يوجه القرض المصغر إلى :
- إح داث الأنشطة، بما في ذلك الأنشط ة في المنزل، باقتناء العتاد الصغير والم واد الأولية اللازمة للشروع في النشاط. ويغطي أيضا النفقات الضرورية لانطلاق النشاط،
- شراء المواد الأولية.