مرسوم رئاسي رقم 11-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-12 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 93-295 المؤرخ في 20 جم ادى الثاني ة ع ام 1414 الموافق 4 ديسم بر سن ة 1993 والمتضمن فتح قنصلي ة للجمهوري ة الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية بأليكانت (المملكة الإسبانية)
المادة الأولى
تعدل أحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 93-295 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة الأولى
تمتد الدائ رة القنصلية له ذا المرك ز إلى أقاليم ومحافظات كستيلون وفالنسيا وأليكانت ومرسيه وألمريه وخاين وغرناطة وقرطبة ومالقة وإشبيلية وولفا وكادس".