مرسوم رئاسي رقم 11-116
· ج.ر عدد 16 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-116 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ثماني ة وثلاث ون ملي ون دي نار 38.000.000(دج) ي قي ّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-01 "الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة".