مرسوم رئاسي رقم 11-112
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-112 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن تعيين عضوة في المجلس الدستوري
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 عبدالعزيز بوتفليقة ★