مرسوم رئاسي رقم 11-100
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-100 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب. 16
المادة الأولى
يتمم هذا المرسوم أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، بفقرة 2 تحرر كما يأتي:
" المادة 5 : (بدون تغيير) يجمع حد الاستثمار المذكور في الفقرة أعلاه حسب عدد الشباب ذوي المشاريع، عند إنجاز المشروع في إطار مكاتب جماعية ." / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م