مرسوم رئاسي رقم 10-327
· ج.ر عدد 79 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-327 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ثمانمائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 819.500.000(دج) مق يّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2010 اعتماد قدره ثمانمائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 819.500.000(دج) ي قي ّد في ميزانية تسي ير وزارة الشؤون الخ ارجي ة وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".