مرسوم رئاسي رقم 10-315 · ج.ر عدد 76 لسنة 2010 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-315 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، ي عدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الم ؤرخ في 17 رمض ان عام 1428 الم وافق 29 سبت مبر س نة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.