المادة الأولى
يع دل ويتمم الجدول الوارد في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
شبكة مستويات التأهيل مستويات التأهيل
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
* شهادة التحكم المهني * السنة الثانية من التعليم الثانوي * شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى
(بدون تغيير)
* الباكالوريا * شهادة تقني * شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
9 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2010 م المجموعات الأصناف 11 12 13 14 15 16 17 أ قسم فرعي 1 خارج قسم فرعي 2 الصنف قسم فرعي 3 قسم فرعي 4 قسم فرعي 5 قسم فرعي 6 قسم فرعي 7