مرسوم رئاسي رقم 10-304
· ج.ر عدد 75 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-304 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 8
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره تسعمائة مليون دينار (900.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الدينية