مرسوم رئاسي رقم 10-303
· ج.ر عدد 75 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-303 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. 7
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره سبعمائة وتسعة وخمسون مليونا ومائة واثنان وأربعون ألف دينار (759.142.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".