مرسوم رئاسي رقم 10-301
· ج.ر عدد 75 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-301 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليون دينار (178.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".