مرسوم رئاسي رقم 10-274 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمن التصديق على الاتفاق الحكومي المشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفيدرالية لنيجيريا وجمهورية النيجر حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الموقع بأبوجا في 3 يوليو سنة 2009. 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق الحكومي المشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفيدرالية لنيجيريا وجمهورية النيجر حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الموقع بأبوجا في 3 يوليو سنة 2009 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010.
عبد العزيز بوتفليقة مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء اتفاق حكومي مشترك بين الجمهورية الفيدرالية لنيجيريا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية النيجر تم التوقيع على هذا الاتفاق الحكومي المشترك في هذا اليوم 3/07/2009 بين حكومة الجمهورية الفيدرالية لنيجيريا التي يمثلها معالي وزير الموارد النفطية، ( يشار إليها فيما يلي باسم " نيجيريا " ) العبارة التي يجب أن تشمل عندما يسمح السياق بذلك الوكلاء المعينين للطرف الأول. ७ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي يمثلها وزير الطاقة و المناجم يشار إليها فيما يلي باسم "الجزائر ") العبارة التي يجب أن تشمل عندما يسمح السياق بذلك الوكلاء المعينين للطرف الثاني.
حكومة جمهورية النيجر التي يمثلها وزير الطاقة و المناجم يشار إليها فيما يلي باسم "النيجر ") العبارة التي يجب أن تشمل عندما يسمح السياق بذلك الوكلاء المعينين للطرف الثالث.
يشار إليها فيما يلي باسم " الأطراف"
حيث أن :
1 . تم في 14 يناير سنة 2002 و خلال الجلسة الافتتاحية للجنة الوطنية الثنائية للجزائر ونيجيريا التوقيع من قبل كل من حكومتي الجزائر ونيجيريا على اتفاق تعاون في مجال المناجم و المحروقات والطاقة، واللتين اتفقتا على منح اهتمام خاص لمشروع خط أنابيب الغاز العابر لإفريقيا "الذي سيسمح لموارد الغاز الطبيعي النيجيرية تلبية احتياجات أوروبا للطاقة عبر الجزائر، الذي يصبح فيما يلي خط أنابيب الغاز العابر للصحراء ( TSGP ) ، وذلك تماشيا مع الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا ("نيباد").
2 . و بناء على ما ذكر أعلاه ، اتفقت الحكومتان على تعيين شركاتهما الوطنية للنفط ، أي الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) و الشركة الوطنية للبحث وإنتاج ونقل وتحويل و تسويق المحروقات (سوناطراك) لتنفيذ المشروع ك : "مطورين "مع مراعاة قرارات الاستثمار اللازمة لتطوير خط أنابيب الغاز العابر للصحراء ، ( يشار إليه فيما يلي باسم TSGP ).
3. وفقا لاتفاق الدراسة الأولية بين سوناطراك والشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) ، تم توقيعه في 12 مارس سنة 2003، تم بتاريخ 7 مايو سنة 2005 منح عقد لإجراء دراسة الجدوى - التي تشتمل على عشر مهام و ثمانية قابلة للتسليم - إلى شركة دولية عقب عملية مناقصة دولية.
4 . خلصت دراسة الجدوى، التي استكملت سنة 2006 إلى أن مشروع بناء واستغلال خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) قابل للإنجاز، وأن الطريق المختار المرور خط الأنابيب سيعبر الدول الثلاث أي نيجيريا ، والنيجر والجزائر.
5. قبلت كل من سوناطراك و الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) نتائج دراسة الجدوى التي قدمت إلى اللجنة التوجيهية الوزارية خلال الاجتماع الذي عقد في 19 سبتمبر سنة 2006 بالجزائر ، كما وافقت الجزائر ونيجيريا على دعم المشروع لتمكين المطورين من اتخاذ القرار النهائي للاستثمار لبناء واستغلال خط أنابيب الغاز العابر للصحراء. 6.بعد موافقة الجزائر ونيجيريا على تشجيع مشاركة مطورين آخرين في المشروع الذين يمكنهم بالشراكة مع الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) وسوناطراك تنفيذ الأشغال اللازمة وأن يكونوا رعاة المشروع ، أعربت حكومة النيجر عن رغبتها في المشاركة في المشروع من خلال شركتها الوطنية للنفط ( SONIDEP ) و خلال الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية الوزارية لمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) الذي عقد في أبوجا، نيجيريا في 26 فبراير سنة 2008 وافقت كل من حكومتي نيجيريا والجزائر على انضمام جمهورية النيجر كطرف.
7. وقد عينت حكومة جمهورية النيجر خلال اجتماع أبوجا الذي عقد في 25 و 26 فبراير سنة 2008 بين حكومات الدول الثلاث، شركتها الوطنية للنفط ( SONIDEP) بصفة مطور إلى جانب الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) وسوناطراك، مع شركات المشروع التي ستتكفل بالأشغال قصد تحديث المشروع.
وافقت الأطراف إثر ذلك على السماح للمطورين بمباشرة جميع الأشغال الضرورية لتحقيق الشروط اللازمة لاتخاذ مثل هذا القرار الاستثماري. وبالرغم مما ذكر أعلاه، تقبل الأطراف انضمام رعاة آخرين إلى المشروع خلال أنشطة المرحلة التعريفية و ذلك حسب الشروط التي يحددها المطورون. 28 نوفمبر سنة 2010 م على ذلك تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى تعريف وتفسير المصطلحات 1.1 التعريف تعني المصطلحات والعبارات المذكورة أدناه، إلا إذا اقتضى السياق خلاف ذلك، ما يأتي :
" الجزائر " : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، " البلدان " : الجزائر و النيجر و نيجيريا، " المرحلة التعريفية " : المرحلة التي يقوم فيها المطورون بالقيام بأنشطة المرحلة التعريفية " أنشطة المرحلة التعريفية " : الأنشطة التي على المطورين القيام بها بهدف تحقيق الشروط اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي لبناء شبكة خطوط الأنابيب كما قرره المطورون " الاتفاق المشترك للمرحلة التعريفية " : الاتفاق الذي سيعقد بعد توقيع هذا الاتفاق بين الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) وSONIDEP وسوناطراك لتسيير الحقوق و الالتزامات الخاصة بكل طرف منها و تنفيذ أنشطة المرحلة التعريفية، " المطورين " بمعنى الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) و سوناطراك و SONIDEP معا، " اتفاقات حكومية " : الاتفاقات ( غير هذا الاتفاق الحكومي المشترك والاتفاق المشترك للمرحلة التعريفية التي تعقد بين الحكومات، سواء بصورة جماعية أو فردية، من ناحية ، أو المطورين أو شركات المشاريع مع أي مؤسسة أو حكومة، من ناحية أخرى، " الحكومات " : حكومات كل من نيجيريا والجزائر و النيجر، اتفاق حكومي مشترك " : يعني هذا الاتفاق، " اللجنة التوجيهية الوزارية " : اللجنة التي تم تأسيسها وفقا للمادة 10 من هذا الاتفاق، " النيجر " : جمهورية النيجر، " نيجيريا " : الجمهورية الفيدرالية لنيجيريا، " شبكة خط الأنابيب " : خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا عبر النيجر والجزائر، لنقل الغاز الطبيعي المنتج في نيجيريا أو أي غاز طبيعي متوفر على طريق خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP للتسليم في المقام الأول إلى الأسواق 22 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2010 م في أوروبا، إلى جانب جميع المنشآت الأخرى بما فيها محطات الضغط، منشآت الربط و المراقبة ، مع عدم استبعاد أي خط أنابيب أو منشأة موجود في أراضي أي طرف من الأطراف و التي يمكن إيجاد استخدامه مناسبا، " شركة أو شركات المشروع " : الشركة أو الشركات التي قد تشمل شركة قابضة) و التي يتم إنشاؤها من قبل الرعاة والذين يمتلكون ( أ ) " شبكة خط الأنابيب " و (ب) الرخص التي تمنحها الحكومات لبناء و تشغيل " شبكة خط الأنابيب "، " لجنة متابعة المشروع " : فريق العمل الذي شكلته اللجنة التوجيهية الوزارية لغرض متابعة المشروع نيابة عنها، " الرعاة " تعني المطورين أو أي شخص آخر معتمد من قبل الحكومات للمشاركة في تطوير المشروع مع أي شركة مشروع متكفلة بأنشطة المرحلة التعريفية و التي تم الإبلاغ عنها للحكومات من قبل المطورين، " خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) .
مشروع تخطيط و بناء و تشغيل شبكة خط الأنابيب 2.1 التفسير تطبق القواعد التالية لتفسير هذا الاتفاق إلا إذا اقتضى السياق غير ذلك :
( أ ) الإشارات إلى المواد " تخص مواد هذا الاتفاق، ( ب ) تذكر عناوين المواد والفقرات وغيرها من الأحكام فقط كمرجع، ولا يمكن أن تؤثر على تفسير هذا الاتفاق ، ( ج ) تشمل الإشارة إلى أي شخص أو أشخاص، الإشارات إلى كل هيئة فردية أو شراكة أو شركة مشتركة، أو جمعية ، أو هيئة عمومية، أو سلطة حكومية أو أي كيان آخر،
(د) عندما يقتضي السياق ذلك، فإن العبارة الواردة في المفرد تشمل أيضا صيغة الجمع والعكس بالعكس،
(ه) عندما تكون كلمة أو عبارة معرفة، فإن الكلمات والعبارات المرتبطة بها تكون مفسرة وفقا لذلك،
(و) تتم الإشارة إلى هذا الاتفاق ، في كل اتفاق لاحق إن وجد، و يشكل جزءا لا يتجزأ منه.
(ز) أي إشارة إلى القانون العام أو القانون العرفي أو أي دستور ، أو مرسوم أو حكم أو قانون أو قرار أو أمر أو قاعدة أو تنظيم أو نظام أساسي أو اتفاقية أو أي عمل تشريعي في أي من دوائر الاختصاص و كل تعليمة أو تنظيم، أو توجيه وممارسة وامتياز، أو طلب أو شرط ، الحالية أو المستقبلية سواء أكانت لها قوة القانون أم لا فهي إشارة لها بصيغتها المعدلة أو المعتمدة مجددا، و ( ح ) تفسر الكلمات " يشمل " و " بما فيها " بدون حدود.
المادة 2 الموضوع 1-2 يهدف هذا الاتفاق إلى دعم الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) و سوناطراك و SONIDEP أو أي راع موافق عليه لتحقيق الشروط اللازمة لترقية وتطوير وتنفيذ المشروع في الوقت المناسب في السياق التالي :
( أ ) اتخاذ التدابير اللازمة للسماح للمطورين أو شركات المشروع التي ستؤسس بالشروع في نشاطات المرحلة التعريفية، و
(ب) توفير الدعم اللازم للمطورين أو شركات المشروع التي ستؤسس للسماح لهم باتخاذ القرار النهائي للاستثمار ( FID )، ( ج ) وضع الأحكام اللازمة لتحديد الشروط التنظيمية والمالية المناسبة وكذلك الالتزامات في مجال الإمدادات اللازمة للغاز الطبيعي عبر شبكة خط الأنابيب لتحقيق المشروع.
المادة 3
فتح المادةالتزامات الأطراف 1.3 تلتزم الأطراف بالترخيص للرعاة بتطوير شبكة خط الأنابيب لنقل الغاز عبر خط أنابيب الغاز من مصادر الغاز الطبيعي في نيجيريا وغيرها من مصادر الغاز الطبيعي المتوفر على طول طريق خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) . 2.3 تلتزم الأطراف بالترخيص لإنشاء شركة أو شركات المشروع من قبل المطورين، وإعطائها الوكالة الحصرية لبناء وامتلاك واستغلال شبكة خط الأنابيب. 3.3 تلتزم الأطراف بالسماح بعبور الغاز الطبيعي عبر شبكة خط الأنابيب دون قيود، مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في أي وقت ، وعبر حدودها الوطنية الخاصة والمياه الإقليمية (إن وجدت). 4.3 تلتزم الأطراف بمنح التراخيص والتصاريح والأذون والموافقات اللازمة لدعم تطوير المشروع وفقا المعايير الممارسات التجارية السليمة. 5.3 تضمن الحكومة النيجيرية اتخاذ التدابير اللازمة التي ستسمح بتوفر إمدادات الغاز الطبيعي للمشروع. 6.3 تعلن حكومة نيجيريا أن لها موارد الغاز الطبيعي الكافية لتزويد سوقها المحلية وتوفير الكميات اللازمة للتصدير من خلال خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، 7.3 تتعهد الأطراف بعدم تأميم شركة أو شركات المشروع، أو مصادرة أصولها أو أسهمها إلا لسبب وجيه أو للمصلحة العامة وفي هذه الحالة يتم بسرعة دفع تعويض مناسب 8.3 تضمن كل حكومة احترام التنظيم على مستوى كل جماعة محلية أو غيرها من السلطات الحكومية الموجودة في أراضيها، 9.3 تضمن السلطات المركزية أو المحلية المختصة في دائرة اختصاصها سلامة وأمن البنيات التحتية، الممتلكات والأشخاص المعنية بمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، 10.3 تعيين طريقة، من خلال إداراتها الخاصة المعنية، من أجل تحديد أفضل التعريفات المحفزة لنقل الغاز الطبيعي بواسطة خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) على أن تأخذ هذه التعريفات في عين الاعتبار اهتلاك الاستثمارات و تكاليف الاستغلال وربحية معقولة لشركات المشروع، 11.3 تلتزم حكومة نيجيريا، بعد التحديد والتصديق على الموارد وفقا لأحكام المادة 2.3.7 من هذا الاتفاق، بالتخصيص حصريا لهذا المشروع كمية الغاز اللازمة للتصدير ، بالإضافة إلى كمية الغاز المخصصة لإمداد السوق المحلية عبر خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، 12.3 يلتزم كل طرف بالتحقق أن المطور الذي هو تحت سلطته لديه الأموال اللازمة لدفع حصته من تكاليف المشروع في الوقت المناسب. 13.3 لا تلتزم الأطراف على منح إعانة أو مساهمة مالية لبناء و استغلال خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، 14.3 توافق حكومة نيجيريا على مشاركة سوناطراك إلى جانب الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) وغيرها من الشركاء المحتملين في دراسة وتطوير حقول المحروقات في نيجيريا التي ستخصص كمصدر لتوريد الغاز لمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، 28 نوفمبر سنة 2010 م توافق الحكومة الجزائرية على مشاركة الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) إلى جانب سوناطراك وغيرها من الشركاء المحتملين في دراسة وتطوير حقول المحروقات في الجزائر التي ستخصص كمصدر لتوريد الغاز لمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، يتم الاتفاق على جميع الأحكام والشروط من قبل الأطراف قبل الإغلاق المالي لمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP). 15.3 تلتزم الحكومة الجزائرية بوضع تحت تصرف المشروع قدرات التخزين الموجودة في حاسي الرمل ، وذلك لمنع أي انقطاع مؤقت في الإمدادات وهذا حسب الأحكام والشروط المحددة بشكل مشترك من قبل المطورين.
المادة 4
فتح المادةتطوير وبناء شبكة خط الأنابيب 1.4 يجب على الرعاة، بغرض إعطاء أثر قانوني للالتزامات و الشروط التي ستلي، إعداد و تقديم إلى لجنة متابعة المشروع، مشروع أولي لمخطط تطوير خط الأنابيب يتضمن مشروع تقييم الأثر البيئي وكذا مشروع التسيير البيئي لخط الأنابيب طبقا للممارسات الدولية السليمة و باحترام قوانين نيجيريا والنيجر والجزائر أين سيمر خط الأنابيب. 2.4 تلتزم الأطراف، وفقا للمخطط النهائي لتطوير خط الأنابيب و مخطط التسيير البيئي لخط الأنابيب، بمنح الرعاة حق المرور اللازم لبناء خط الأنابيب على أساس أن هذه الحقوق تخضع لرقابة كل طرف. في حالة الضرورة، تلتزم الأطراف بتسهيل الحصول على حق المرور عبر ملكيات خاصة، شريطة دفع تعويض لأصحاب هذه الحقوق من طرف الرعاة. 3.4 تلتزم الأطراف، وفقا للمخطط النهائي لتطوير خط الأنابيب و مخطط التسيير البيئي لخط الأنابيب بحماية أمن خط الأنابيب من التدخل الخارجي كل في دائرة اختصاصه. لا تكون الأطراف مسؤولة ماليا أمام الرعاة عن عواقب أي تقصير أمني. 4.4 إذا رغب الرعاة، بعد الحصول على موافقة الأطراف على المخطط النهائي لتطوير خط الأنابيب ومخطط التسيير البيئي لخط الأنابيب، القيام بتغييرات هامة على أحد المخططين، عليهم تقديم النسخة المعدلة للمخطط النهائي لتطوير خط الأنابيب إلى اللجنة التوجيهية الوزارية للحصول على المصادقة اللاحقة للأطراف.
يجب إدماج تفاصيل تقديم والمصادقة على مخطط تطوير خط الأنابيب و مشروع تقييم الأثر البيئي وكذا مشروع التسيير البيئي لخط أنابيب في الاتفاقية والاتفاقات الحكومية الخاصة المذكورة في المادة 8. 22 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2010 م
المادة 5
فتح المادةالسياسات الجمركية والمالية لشركة أو شركات المشروع 1.5 تتفق الأطراف على اعتماد مقاربة موحدة لتطبيق السياسات الضريبية و الجمركية المطبقة على شركة أو شركات المشروع. 2.5 تتفق الأطراف على توجيه سياساتها لضريبة الأرباح التي حققتها شركة أو شركات المشروع والناجمة عن العناصر الآتية : نقل الغاز عبر أراضيها، الاستثمار في رأس المال الممثل بخط الأنابيب وفوائض القيمة الناجمة عن التنازل عن خط الأنابيب أو أي منفعة مذكورة أدناه. 3.5 تتفق الأطراف، من أجل توزيع أرباح شركة أو شركات المشروع لغاية الضريبة على الشركات، على اعتماد المبادئ التالية وتطبيقها بصفة موحدة : 1.3.5 يجب على شركة أو شركات المشروع إنشاء شركة فرعية محلية أو فرع في الأراضي التابعة لدائرة اختصاص كل طرف وفقا للتشريعات المعمول بها، 2.3.5 يجب على شركة أو شركات المشروع إعداد الكشوف المالية لاستغلال خط الأنابيب 3.3.5 يتم توزيع نفقات و إيرادات شركة أو شركات المشروع بين البلدان الثلاثة حسب معايير تحددها الأطراف. 4.5 لضمان احترام الالتزامات الضريبية والجمركية لشركة أو شركات المشروع اتجاه الأطراف تحتفظ الأطراف في أي وقت و وفقا لقوانين نيجيريا والنيجر والجزائر بحق فحص حسابات شركة أو شركات المشروع. 5.5 تتفق الأطراف على السماح لشركة أو شركات المشروع و طبقا لقوانين نيجيريا والنيجر والجزائر بإنشاء، الاحتفاظ وتحويل من و إلى حسابات بالعملات الأجنبية عند الاقتضاء ، للوفاء بالتزامات شركة أو شركات المشروع تجاه المقاولين والمقرضين والموردين والمؤمنين و معيدي التأمين و المصدرين أو المساهمين في شركة أو شركات المشروع.
المادة 6
فتح المادةتعيين المطورين 1.6 يسمح حصريا للمطورين أو لشركات المشروع التي أسسها هؤلاء ( في إطار احترام قوانين كل بلد ) تطوير المشروع. 2.6 تلتزم الأطراف خلال مدة سريان هذا الاتفاق على عدم الدخول في مفاوضات أو الترخيص لأي شخص آخر غير المطورين أو شركة أو شركات المشروع ببناء خط أنابيب هدفه الرئيسي نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر. 3.6 تعترف الأطراف أن المطورين يسعون إلى تحقيق الشروط اللازمة لاتخاذ القرارات النهائية للاستثمار المتعلقة ببناء شبكة خط الأنابيب على أساس تجاري. 4.6 من المتفق عليه أن الأطراف لم تلتزم بتقديم ضمان امتياز، أو إعانة أو مساهمة في بناء أو استغلال شبكة خط الأنابيب.
المادة 7
فتح المادةأنشطة المرحلة التعريفية شركات المشاريع 1.7 على المطورين إبلاغ الأطراف بأسماء وأماكن تأسيس شركات المشاريع عند إنشائها و توضيح لشركات المشروع حقوقهم بموجب هذا الاتفاق، 2.7 يسهر المطورون على أن لا يصبح أي شخص مساهما في شركات المشروع إلا إذا وافقت عليه الأطراف، 3.7 يبذل المطورون جهودا معقولة لانطلاق، أو لضمان أن شروع شركات المشروع ، في تنفيذ الأنشطة التالية التي يحددها المطورون، في الوقت المناسب : 1.3.7 مصادر التمويل اللازمة لبناء واستغلال شبكة خط الأنابيب 2.3.7 المراقبة الجيدة لموارد الغاز، بما فيها التصديق على احتياطات الغاز من قبل طرف آخر مستقل ، ومخطط لتطوير الحقول 3.3.7 المراقبة الجيدة لجميع المنشآت الموجودة التي يمتلكها المطورون أو أي مقترحات من شأنها تعظيم أرباح المشروع، 4.3.7 تأسيس شركات المشروع وتنفيذ كل الاتفاقات اللازمة لجعل مشروع الخط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) مقبولا من الناحية التجارية 5.3.7 المفاوضات مع الحكومات بشأن الاتفاقات الحكومية و جميع المسائل اللازمة لتحقيق الشروط الضرورية لبناء شبكة خط الأنابيب 6.3.7 المفاوضات مع منتجي و مشتري الغاز فيما يخص الاتفاقات اللازمة لشراء و بيع الغاز الذي يتم نقله عبر شبكة خط الأنابيب 7.3.7 التحضير لبناء نظام الأنابيب بما في ذلك خدمات متعاقدي الهندسة، والتوريد والبناء، و 4.7 يقرر المطورون وضع الاستراتيجية المناسبة لتسويق الغاز من خلال مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، 5.7 يتفق المطورون على وضع الخطة المناسبة الإبرام الاتفاقات اللازمة لبيع و شراء الغاز الذي يتم نقله عبر خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، 6.7 تنفذ جميع أنشطة المرحلة التعريفية من قبل المطورين وفقا لأفضل الممارسات الصناعية باحترام قوانين وأحكام كل بلد لتطوير أنابيب الغاز ذات الضغط العالي و بصفة تضمن أن شبكة خط الأنابيب مبنية و مستغلة وفقا للمعايير المطبقة على هذه الخطوط .
المادة 8
فتح المادةالاتفاقية والاتفاقات الحكومية 1.8 يجب على الأطراف، لتسهيل تطوير مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) و بالتشاور مع المطورين ، التفاوض على اتفاقية واحدة أو أكثر التي تحدد الشروط اللازمة لبناء شبكة خط الأنابيب.
قد تضم مثل هذه الاتفاقيات ما يأتي :
( أ ) القيام بكل الإجراءات المعقولة والضرورية لدعم مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) و لتحديد الشروط اللازمة لبناء شبكة خط الأنابيب بما في ذلك منح التراخيص والتصاريح والأذون اللازمة ( ب ) عدم وضع ، إلا في حالة طوارئ وطنية، أي قيود على تصدير واستيراد ونقل الغاز الطبيعي في شبكة خط الأنابيب، أو توصيل هذا الغاز الطبيعي للزبائن المتعاقدين ( ج ) التنسيق، على قدر الإمكان، بين كل النظم التنظيمية، الضريبية، التقنية والاستثمارية التي تنطبق على شبكة خط الأنابيب ( د) ضمان توزيع الإيرادات ونفقات شبكة خط الأنابيب لأغراض ضريبية ( ه ) أية مسائل أخرى اتفقت عليها الأطراف والتي من شأنها أن تكون مناسبة لتشجيع تطوير شبكة خط الأنابيب على أساس تجاري، ( و ) الموافقة على الأطر التنظيمية التي ستطبق على شبكة خط الأنابيب في كل بلد، 28 نوفمبر سنة 2010 م ( ز ) إضفاء الانسجام على السياسة الوطنية، السياسة الوطنية للتوريد و الالتزامات الوطنية للأفضلية في جميع البلدان، ( ك ) تحديد الأنظمة الضريبية الذي يتم تطبيقها على شبكة خط الأنابيب لكل بلد ، و طريقة توزيع الإيرادات و النفقات بين البلدان لغرض تطبيق النظم الضريبية، ( ل ) الاتفاق على طريقة تحديد تكاليف نقل الغاز الطبيعي في شبكة خطوط الأنابيب، ( م ) إعداد النصوص القانونية التي تحمي وتعزز النظم الضريبية والتنظيمية للمشروع، و ( ن ) تقوم الأطراف، عند الاقتضاء، بالتشاور فيما بينها سواء لإبرام المزيد من الاتفاقات، أو إضافة بند لهذا الاتفاق.
المادة 9
فتح المادةشروط استعمال واستغلال خط الأنابيب 1.9 على الأطراف طلب أن يتم استغلال و صيانة شبكة خط الأنابيب بصفة آمنة و موثوق فيها وفقا للممارسات والمعايير المتفق عليها دوليا. تعيين متعامل ذي سمعة دولية في مجال شبكات خط الأنابيب "متعامل في خطوط الأنابيب من طرف المطورين، يخضع إلى موافقة الأطراف. 2.9 تخضع شبكة خطوط الأنابيب، ما لم تقرر الأطراف خلاف ذلك، إلى التنظيم التقني والاقتصادي للقوانين المختلفة في كل بلد ، و بمراعاة اختصاص السلطات التنظيمية المؤهلة في كل بلد.
المادة 10
فتح المادةتطبيق الاتفاق 1.10 تتفق الأطراف فيما يلي على تشكيل اللجنة التوجيهية الوزارية التي تضم وزير الطاقة أو ممثله في كل بلد أو على اعتبار أنهم معينون من قبل رئيس هذه الدولة كمسؤولين عن شبكة خطوط الأنابيب والذين سيكونون ممثلي الحكومات كمجموعة ، مع المطورين وشركات المشاريع. 2.10 تملك اللجنة التوجيهية الوزارية وفقا لترخيص من كل حكومة ، السلطة في التصرف نيابة عن الحكومات في التفاوض مع المطورين، وتمثل الحكومات كمجموعة في جميع المسائل الأخرى المتعلقة بمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) بما في ذلك عند الاقتضاء وكمجموعة مع غيرها من الحكومات والهيئات الدولية. 22 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2010 م 3.10 تتفق الأطراف كذلك على أن تسمح للجنة التوجيهية الوزارية بتأسيس لجنة لمتابعة المشروع هدفها الإشراف على المشروع نيابة عن اللجنة التوجيهية الوزارية. 4.10 كما للجنة التوجيهية الوزارية السلطة لتسهيل المفاوضات بين المطورين وكل حكومة على حدة. 5.10 للجنة التوجيهية الوزارية أيضا الصلاحية في مراجعة جميع المسائل التي يعرضها أي طرف من الأطراف الذي يواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماته بموجب هذا الاتفاق من أجل التوصل إلى حل مقبول من الطرفين.
المادة 11
فتح المادةاختصاص قضائي و تفسير 1.11 على الرغم من الالتزامات بين الأطراف لإضفاء الانسجام على تنفيذ السياسات والقواعد والأنظمة المعتمدة لتسهيل تطوير وبناء واستغلال خط أنابيب من طرف شركة أو شركات المشروع، لا يوجد في هذا الاتفاق ما يجيز تعديل أو مخالفة قوانين نيجيريا والنيجر والجزائر. 2.11 لا يوجد في هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يقيد أو يمس تطبيق قوانين نيجيريا والنيجر والجزائر في ممارسة الاختصاص القضائي من جانب المحاكم الخاصة بكل طرف طبقا للقانون الدولي. 3.11 لا يوجد في هذا الاتفاق ما يفسر على أنه يمس الاختصاص القضائي وفقا للقانون الدولي لكل طرف على السطح القاري لهذا الطرف.
المادة 12
فتح المادةتسوية الخلافات 1.12 تتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق مباشرة بالتراضي ودون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق.
المادة 13
فتح المادةبداية سريان الاتفاق ومدته 1.13 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه من قبل الأطراف. يعرض كل طرف الاتفاق للتصديق أو الموافقة وفقا لقوانين بلده و يقوم بإعلام الطرفين الآخرين.
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار لجميع الأطراف. يتم التصديق او الموافقة بدون أي تحفظ. 2.13 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول طيلة مدة وجود شبكة خطوط الأنابيب.
المادة 14
فتح المادةالإلغاء 1.14 يظل هذا الاتفاق ساري المفعول إلى غاية إلغائه بواسطة اتفاق كتابي بين الأطراف، أو وفقا لهذه
المادة 14
فتح المادة2.14 يجوز للحكومات أن تلغي هذا الاتفاق، في حالة توقف المطورين أو حسب الحالة، شركات المشروع والمساهمين فيها عن تمويل أنشطة المرحلة التعريفية .. 3.14 إذا سحب أحد الأطراف عضويته من هذه الاتفاقية. 4.14 يمكن للأطراف، في حالة عدم تأسيس المطورين لشركات المشروع في غضون ثلاث ( 3 ) سنوات من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، إلغاء هذا الاتفاق .
المادة 15
فتح المادةعدم وجود أي شراكة ليس في هذا الاتفاق ما يمكن اعتباره أو تفسيره لتأسيس شركة باتفاق مشترك ، وشركة أمانة أو شراكة أو وكالة بين الأطراف التالية أو مع أي طرف آخر.
وإثباتا لذلك وقعت الأطراف المخولة قانونا على هذا الاتفاق الحكومي المشترك، بواسطة موقعيها المفوضين قانونا، اعتبارا من اليوم والسنة المذكورين أدناه.
وقع في أبوجا يوم 3 يوليو سنة 2009 في ثلاث نسخ أصلية باللغة الإنجليزية.
موقع و مطبوع ومسلم عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفيدرالية الديمقراطية الشعبية لنيجيريا شكيب خليل ريلوانو لقمان وزير الطاقة والمناجم وزير النفط عن جمهورية النيجر محمد عبدو اللاي وزير المناجم والطاقة مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.