مرسوم رئاسي رقم 10-241
· ج.ر عدد 60 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-241 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
يل غى من مي زاني ة س نة 2010 اعت م اد قدره تسعة ملايين وأربعمائة وستون ألف دينار 9.460.000(دج) م قيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد ق دره تسعة ملايين وأربعمائة وستون ألف دينار 9.460.000(دج) يقي د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".