الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 69
الأرقام الاستدلالية ال معمول بها في صيغ مراجعة الأسعار ه ي الأرق ام التي تتم الموافقة عليها وتنشر في الجريدة الرسمية وفي النشرة الرسمية لصفقات ال متعامل العمومي وفي كل نشرية أخرى مؤهلة لاستقبال الإعلانات القانونية والرّسمية. وتطبق المصالح المعنية الأرقام الاستدلالية ابتداء من تاريخ موافقة الوزير ال مكلف بالمالية عليها.
غير أنه فيما يخص صيغ مراجعة الأسعار ال مرتبطة بالخدمات التي تؤديها المؤسسات الأجنبية وتدفع مبالغها بالعملة الصعبة، فإنه يمكن استعمال الأرقام الاستدلالية الرسمية لبلد ال متعامل المتعاقد أو أرقام استدلالية رسمية أخرى.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-222 (ج.ر عدد 34 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 69 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 69 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي