الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الرابع — حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية
المادة 52
يقصى، بشكل مؤقت أو نهائي، من ال مشاركة في الصفقات العمومية، المتعاملون الاقتصاديون:
- الذين هم في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح،
- الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو الت وقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح،
- الذين كانوا محل حكم قضائي له حجيّة الشيء ال مقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية،
- الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية،
- الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم،
- الذين قاموا بتصريح كاذب،
- الذين كانوا محل قرارات الفسخ تحت مسؤوليتهم، من أصحاب المشاريع، بعد استنفاد إجراءات الطعن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ال مسجلون في قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من تقديم عروض للصفقات العمومية، المنصوص عليها في المادة 61 من هذا المرسوم،
- المسجلون في البطاقية الوطنية ل مرتكبي الغش أصحاب المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة،
- الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي،
- الأجانب المستفيدون من صفقة، وأخلوا بالتزامهم المحدد في المادة 24 من هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : يقصى، بشكل مؤقت أو نهائي، من ال مشاركة في الصفقات العمومية، المتعاملون الاقتصاديون :
- الذين تنازلوا عن تنفيذ صفقة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 125 مكرر أدناه،
- الذين هم في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية، أو الصلح، 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م
- الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح،
- الذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية،
- الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية،
- الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم،
- الذين قاموا بتصريح كاذب،
- الذين كانوا محل قرارات الفسخ تحت مسؤوليتهم، من أصحاب المشاريع، بعد استنفاد إجراءات الطعن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ال مسجلون في قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، المنصوص عليها في المادة 61 من هذا المرسوم،
- المسجلون في البطاقية الوطنية ل مرتكبي الغش، مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة،
- الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي،
- الأجانب المستفيدون من صفقة، وأخلوا بالتزامهم المحدد في المادة 24 من هذا المرسوم.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".