الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثالث — إجراءات إبرام الصفقات
المادة 50
يحدد أجل تحضير العروض تبعا لعناصر معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة ال معتزم طرحها وال مدّة التقديرية اللازمة لتحضير العروض وإيصال التعهدات.
يمكن المصلحة ال متعاقدة أن تمدّد الأجل ال محدد لتحضير العروض إذا اقتضت الظروف ذلك. وفي هذه الحالة، تخبر المصلحة المرشحين بكل الوسائل.
تحدد ال مصلحة المتعاقدة أجل تحضير العروض بالاستناد إلى تاريخ نشرها الأول في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة. كما يدرج أيضا في دفتر الشروط. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ومهما يكن من أمر، فإنه يجب أن يفسح الأجل ال محدد لتحضير العروض، ال مجال واسعا لأكبر عدد ممكن من المتنافسين.
يوافق يوم " . 2 - الصفحة 23 ، العمود الأول، وآخر ساعة لإيداع العروض ويوم وساعة فتح الأظرفة التقنية وال مالية، آخر يوم من مدة تحضير العروض. وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي.
استدراك، ج.ر عدد 75 لسنة 2010 : صُحّح «آخر يوم» إلى «يوم " . 2 - الصفحة 23 ، العمود الأول،»، والتصحيح مطبق أعلاه.