الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الأول — كيفيات إبرام الصفقات العمومية
المادة 34
المسابقة هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة.
يجب أن يشتمل دفتر شروط ال مسابقة على برنامج للمشروع ونظام للمسابقة وكذا محتوى أظرفة الخدمات، والأظرفة التقنية والمالية.
ويدعى المرشحون، في مرحلة أولى، إلى تقديم عرض تقني فقط، يوضح محتواه بموجب ال مادة 51 أدناه.
بعد فتح أظرفة العروض التقنية وتقييمها طبقا لأحكام المواد من 121 إلى 125 من هذا المرسوم، لا يدعى إلى تقديم أظرفة الخدمات والعرض المالي إلاّ المرشحون ال مؤهلون مسبقا الذين يجب أن لا يكون عددهم أدنى من ثلاثة .(3) وفي الحالة التي يكون فيها عدد ال مرشحين، الذين جرى تأهيلهم الأولي، أدنى من ثلاثة (3)، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعيد الإجراء. 28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م يتعين على ال مصلحة المتعاقدة ضمان إغفال أظرفة خدمات ال مسابقة قبل إرسالها إلى رئيس لجنة التحكيم. ويجب ضمان إغفال هذه الأظرفة إلى غاية التوقيع على محضر لجنة التحكيم.
يتم تقييم خدمات المسابقة من طرف لجنة تحكيم تتكون من أعضاء مؤهلين في ال ميدان المعني ومستقلين عن المرشحين.
تحدد تشكيلة لجنة التحكيم بموجب قرار من الوزير أو من الوالي المعني.
ويرسل رئيس لجنة التحكيم محضر الجلسة، مرفقا برأي معلل يبرز عند الاحتمال ضرورة توضيح بعض الجوانب المرتبطة بالخدمات، إلى المصلحة المتعاقدة.
وفي حالة ما إذا أبرزت لجنة التحكيم ضرورة توضيح بعض جوانب الخدمات، فإنه يتعين على ال مصلحة المتعاقدة أن تخطر الفائز أو الفائزين المعنيين، كتابيا، لتقديم التوضيحات المطلوبة. وتكون الأجوبة المكتوبة جزءا لا يتجزأ من عروضهم.
يمكن أن تدفع ال مصلحة ال متعاقدة منحا للفائز أو الفائزين في ال مسابقة طبقا لاقتراحات لجنة التحكيم، حسب كيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني.
تحدد قائمة ال مشاريع التي يجب أن تكون محل مسابقة، بالنسبة لكل قطاع، بموجب قرار من الوزير أو من الوالي المعني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 : المسابقة هي إج راء يضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة.
يجب أن يشتمل دفتر شروط ال مسابقة على برنامج للمشروع ونظام للمسابقة وكذا محتوى أظرفة الخدمات، والأظرفة التقنية والمالية.
ويدعى المرشحون، في مرحلة أولى، إلى تقديم عرض تقني فقط، يوضح محتواه بموجب ال مادة 51 أدناه.
بعد فتح أظرفة العروض التقنية وتقييمها، طبقا لأحك ام ال مواد من 121 إلى 125 من ه ذا المرسوم، لا يدعى إلى تقديم أظرفة الخدمات والعرض ال مالي إلاّ ال مرشحون الذين جرى انتقاؤهم الأولي والذين يجب أن لا يكون عددهم أدنى من ثلاثة .(3) وفي الحالة التي يكون فيها عدد ال مرشحين، الذين جرى انتقاؤهم الأولي، أدنى من ثلاثة (3)، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعيد الإجراء.
إذا تمت إعادة إجراء الانتقاء الأولي، حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، وتم انتقاء أقل من ثلاثة (3) مرشحين، يمكن ال مصلحة المتعاقدة مواصلة الإجراء حتى في حالة العرض الوحيد.
يجب على المصلحة المتعاقدة، لا سيما في حالة تقييم العرض الوحيد، السهر على أن يستجيب العرض المختار لمتطلبات النوعية والآجال والسعر.
عندما تقتضي طبيعة المشروع ذلك، يمكن المصلحة المتعاقدة إجراء مسابقة بدون تأهيل أولي. وفي هذه الحالة تعوض مرحلة التأهيل الأولي بمرحلة التقييم التقني.
يتم تقييم خدمات المسابقة من طرف لجنة تحكيم تتكون من أعضاء مؤهلين في ال ميدان المعني ومستقلين عن المرشحين.
تحدد تشكيلة لجنة التحكيم بموجب مقرر من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني.
يمنح أعضاء لجان تحكيم المسابقات تعويضات، حسب نسب وكيفيات تحدد بموجب مرسوم تنفيذي.
يتعين على ال مصلحة المتعاقدة ضمان إغفال أظرفة خدمات ال مسابقة قبل إرسالها إلى رئيس لجنة التحكيم. ويجب ضمان إغفال هذه الأظرفة إلى غاية التوقيع على محضر لجنة التحكيم.
ويرسل رئيس لجنة التحكيم محضر الجلسة، مرفقا برأي معلل يبرز عند الاحتمال ضرورة توضيح بعض الجوانب المرتبطة بالخدمات، إلى المصلحة المتعاقدة.
وفي حالة ما إذا أبرزت لجنة التحكيم ضرورة توضيح بعض جوانب الخدمات، فإنه يتعين على ال مصلحة المتعاقدة أن تخطر الفائز أو الفائزين المعنيين، كتابيا، لتقديم التوضيحات المطلوبة. وتكون الأجوبة المكتوبة جزءا لا يتجزأ من عروضهم.
يمكن أن تدفع ال مصلحة ال متعاقدة منحا للفائز أو الفائزين في ال مسابقة طبقا لاقتراحات لجنة التحكيم، حسب نسب وكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بال مالية، بالنسبة لمشاريع إنجاز المباني. أما بالنسبة للمشاريع الأخرى، فتحدد نسب وكيفيات دفع المنح بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة الوطنية ال مستقلة أو الوزير المعني والوزير ال مكلف بالمالية.
تحدد قائمة ال مشاريع التي تكون محل مسابقة، وجوبا، بموجب مقرر من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ."
"ال مادة 43 : تلجأ ال مصلحة ال متعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الآتية فقط :
- عندما تنفذ الخدمات في إطار أحكام المادة 7 من هذا المرسوم،
- عندما يتحتم تنفيذ خدمات بصفة استعجالية ولا تتلاءم طبيعتها مع آجال إجراءات إبرام الصفقات، بشرط أنه لم يكن في وسع ال مصلحة ال متعاقدة توقع الظروف ال مسببة لحالات الاستعجال هذه، وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها. وفي هذه الحالة، يجب أن تتم الموافقة المسبقة على الل جوء إلى ه ذه الطريقة في إبرام الصفقات الاستثنائية أثناء اجتماع الحكومة،
- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة أو لاعتبارات ثقافية و/ أو فنية. وتوضح الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية،
- في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في ال ميدان ولا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط أنه لم يكن في وسع ال مصلحة ال متعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال، وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها،
- في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها،
- عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهم ية وط ني ة. وفي هذه ال حالة، يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية لإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو ي