الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الأول — كيفيات إبرام الصفقات العمومية
المادة 31
الاستشارة الانتقائية هي إجراء يكون المرشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي.
وتنفذ ال مصلحة ال متعاقدة الانتقاء الأولي لاختيار ال مرشحين لإجراء المنافسة عندما يتعلق الأمر بعمليات معقدة و/أو ذات أهمية خاصة.
ويجري اللجوء إلى الاستشارة الانتقائية على أساس : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- م واصفات تقنية مفصلة أو نجاعة يتعين بلوغها،
- برنامج وظيفي، استثناء، إذا لم تكن المصلحة ال متعاقدة قادرة على تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجاتها.
كما يمكن ال مصلحة المتعاقدة القيام باستشارة مباشرة للمتعاملين الاقتصاديين المؤهلين والمسجلين في قائمة مفتوحة تعدها المصلحة المتعاقدة على أساس انتقاء أولي، بمناسبة إنجاز عمليات هندسة مركبة أو ذات أهمية خاصة و/أو عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري. وفي هذه الحالة، يجب تجديد الانتقاء الأولي كل ثلاث (3) سنوات.
يجب أن تتوجه الاستشارة الانتقائية إلى ثلاثة
(3) مرشحين على الأقل تم انتقاؤهم الأولي. وفي حالة ما إذا كان عدد المرشحين، الذين جرى انتقاؤهم الأولي، أدنى من ثلاثة، يجب على المصلحة ال متعاقدة أن تباشر الدعوة إلى الانتقاء الأولي من جديد.
ويجب أن يتم النص على كيفيات الانتقاء الأولي والاستشارة في دفتر الشروط .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : الاستشارة الانتقائية هي إجراء يكون المرشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي.
وتنفذ ال مصلحة ال متعاقدة الانتقاء الأولي لاختيار ال مرشحين لإجراء المنافسة عندما يتعلق الأمر بعمليات معقدة و/ أو ذات أهمية خاصة.
ويجري اللجوء إلى الاستشارة الانتقائية على أساس:
- مواصفات تقنية مفصلة معدة على أساس مقاييس أو نجاعة يتعين بلوغها،
- برنامج وظيفي، استثناء، إذا لم تكن ال مصلحة ال متعاقدة قادرة على تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجاتها.
كما يمكن ال مصلحة المتعاقدة القيام باستشارة مباشرة للمتعامل ين الاقتصاديين المؤهل ين والمسجلين في قائمة مفتوحة تعدها المصلحة المتعاقدة على أساس انتقاء أولي، بمناسبة إنجاز عمليات هندسة مركبة أو ذات أهمية خاصة و/أو عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري. وفي هذه الحالة، يجب تجديد الانتقاء الأولي كل ثلاث (3) سنوات.
يجب أن تتوجه الاستشارة الانتقائية إلى ثلاثة
(3) مرشحين على الأقل تم انتقاؤهم الأولي. وفي حالة ما إذا كان ع دد الم رشح ين، الذين جرى انتقاؤهم الأولي، أدنى من ثلاثة (3)، يجب على ال مصلحة ال متعاقدة أن تباشر الدعوة إلى الانتقاء الأولي من جديد.
إذا تمت إعادة إجراء الانتقاء الأولي، حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، وتم انتقاء أقل من ثلاثة (3) مرشحين، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة الإجراء حتى في حالة العرض الوحيد.
يجب على المصلحة المتعاقدة، لا سيما في حالة تقييم العرض الوحيد، السهر على أن يستجيب العرض المختار لمتطلبات النوعية والآجال والسعر.
ويجب أن يتم النص على كيفيات الانتقاء الأولي والاستشارة في دفتر الشروط .
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ." 26 يناير سنة 2012 م "ال مادة 32 : تتم دعوة ال مرشحين الذين جرى انتقاؤهم الأولي، طبق ا لأحك ام المادة 31 من هذا المرسوم، في مرحلة أولى، برسائل استشارة، إلى تقديم عرض تقني أوّلي، دون عرض مالي.
ويمكن لجنة تقييم العروض، فيما يخص العروض التي تراها مطابقة لدفتر الشروط، أن تطلب، كتابيا، بواسطة ال مصلحة ال متعاقدة، من المرشحين تقديم توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم.
ويمكن تنظيم اجتماعات لتوضيح الجوانب التقنية لعروض المرشحين، عند الضرورة، من طرف المصلحة ال متعاقدة، بحضور أعضاء لجنة تقييم العروض، الموسعة عند الاقتضاء، إلى خبراء، ويفضل أن يكونوا جزائريين، الذين يتم تعيينهم لهذا الغرض. ويجب أن تحرر محاضر لهذه الاجتماعات يوقعها جميع الأعضاء الحاضرين.
يجب أن لا تؤدي طلبات تقديم التوضيحات والتفصيلات إلى تعديل العروض بصفة أساسية.
تكون الأجوبة ال مكتوبة للمرشحين على طلبات التوضيحات أو التفصيلات ومحتوى محاضر الاجتماعات جزءا لا يتجزأ من عروضهم.
ولا يجوز الكشف عن أي معلومة تتعلق بمحتوى عرض مرشح من المرشحين.
وتقوم لجنة تقييم العروض، على إثر هذه ال مرحلة، بإقص اء ع روض ال م رش ح ين الذين لا يستوفون متطلبات البرنامج الوظيفي أو المواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
لا يدعى إلاّ ال مرشحون الذين جرى إعلان مطابقة عروضهم التقنية الأولية، لتقديم عرض تقني نهائي وعرض مالي على أساس دفتر شروط معدل عند الضرورة، ومؤشر عليه من قبل لجنة الصفقات المختصة، على إثر تقديم التوضيحات المطلوبة أثناء المرحلة الأولى. وتجري عمليات فتحها وتقييمها طبقا لأحكام المواد من 121 إلى 125 أدناه.
وفي حالة الاستشارة الانتقائية على أساس برنامج وظيفي، يمكن أن تدفع المصلحة ال متعاقدة منحا للمرشحين، حسب نسب وكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية. 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م تحدد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية كما هو منصوص عليه في المادة 31 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة الوطنية ال مستقلة أو الوزير ال معني والوزير المكلف بالمالية".