الباب السابع — المرصد والإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي › القسم الأول — المرصد الاقتصادي للطلب العمومي
المادة 175
يحدث لدى الوزير ال مكلف بال مالية مرصد اقتصادي للطلب العمومي.
ويكلف بالقيام سنويا بإحصاء اقتصادي للطلب العمومي وتحليل المعطيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتقنية للطلب العمومي وتقديم توصيات للحكومة.
تحدد مهام ال مرصد وتشكيله وتنظيمه وكيفيات سيره بموجب مرسوم تنفيذي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 175 : يحدث لدى الوزير ال مكلف بالمالية مرصد للطلب العمومي.
ويكلف بالقيام سنويا بإحصاء اقتصادي للطلب العمومي وتحليل المعطيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتقنية والقانونية للطلب العمومي وتقديم توصيات للحكومة.
تحدد مهام ال مرصد وتشكيله وتنظيمه وكيفيات سيره بموجب مرسوم تنفيذي".
"ال مادة 176 : لتمكين مرصد الطلب العمومي من القيام بالإحصاء الاقتصادي المذكور في المادة 175 أعلاه، تعد ال مصلحة ال متعاقدة بطاقات إحصائية وترسلها إليه.
يحدد نموذج البطاقة سالفة الذكر وكذا كيفيات إجراء هذا الإحصاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
ال مادة 25 : تحدث ضمن المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادتان 180 مكرر و 180 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"ال مادة 180 مكرر : يوضح قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المعني، عند الحاجة، كيفيات تطبيق الأحكام الخاصة بكل قطاع".
"ال مادة 180 مكرر 1 : تستمر لجان الصفقات المختصة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق المودعة لديها، قبل بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بغض النظر عن المستويات الجديدة لاختصاص لجان الصفقات.
تستمر دفاتر الشروط المؤشر عليها قبل بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في ترتيب آثارها إلى غاية اكتمال إجراءات منح الصفقة.
و إذا قررت ال مصلحة ال متعاقدة إجراء مطابقة دفاتر الشروط المذكورة أعلاه مع أحكام هذا المرسوم، فإنه يجب عليها، في هذه الحالة تقديمها إلى لجنة الصفقات المختصة لدراستها وفق المستويات الجديدة.
تواصل اللجان الوطنية للصفقات، عند الاقتضاء، دراسة الملفات التي تدخل ضمن حدود اختصاصها إلى غاية تنصيب اللجان القطاعية للصفقات ."
ال مادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★