الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 171
إذا رفضت اللجان الوطنية للصفقات منح التأشيرة، يمكن الوزير أو مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة المعني، بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل.
وترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى اللجنة الوطنية للصفقات المعنية وإلى مجلس المحاسبة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 171 : إذا رفضت اللجان الوطنية أو اللجان القطاعية للصفقات منح التأشيرة، يمكن مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، بناء على تقرير من ال مصلحة ال متعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل.
وترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزير ال مكلف بال مالية وإلى اللجنة الوطنية أو اللجنة القطاعية للصفقات المعنية وإلى مجلس المحاسبة".