الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 162
يعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة ليقدم تقريرا تحليليا عن ال ملف. ولهذا الغرض، يرسل إليه الملف كاملا قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع المخصص لدراسة الملف.
وفيما يتعلق بمشاريع الصفقات التي تدرسها اللجان الوطنية للصفقات، فإن التقرير التحليلي للملف يقدمه أحد موظفي الوزارة ال مكلفة بال مالية المؤهلين، أو أحد الخبراء، عند الحاجة. ويتولى كل رئيس لجنة وطنية للصفقات تعيين هذا ال موظف أو الخبير خصيصا لكل ملف.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 162 : يعين الرئيس أحد أعضاء لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة ليقدم للجنة تقريرا تحليليا عن الملف.
ويعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات أو، عند الاقتضاء، خبيرا ليقدم للجنة تقريرا تحليليا عن الملف.
وفيما يتعلق بالملفات التي تدرسها اللجان الوطنية للصفقات، فإن التقرير التحليلي للملف يقدمه أحد موظفي الوزارة المكلفة بال مالية المؤهلين، أو أحد الخبراء، عند الحاجة.
ويتولى كل رئيس لجنة تعيين مقرر خصيصا لكل ملف.
و يرسل الملف كاملا إلى المقرر قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع المخصص لدراسة هذا الملف.
لا يمكن تعيين رئيس ونائب رئيس لجنة الصفقات بصفة مقرر".
"ال مادة 166 : يجب على المصلحة ال متعاقدة أن تطلب إجباريا التأشيرة. وتفرض التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على ال مصلحة ال متعاقدة والمراقب ال مالي وال محاسب المكلف، إلا في حالة معاينة عدم مطابقة ذلك لأحكام تشريعية.
و إذا عدلت ال مصلحة ال متعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات التي كانت موضوع تأشيرة من قبل، فإنها يجب أن تعلم اللجنة المختصة بذلك.
تودع ال مصلحة ال متعاقدة نسخة من مقرر التأشيرة على الصفقة أو على الملحق، وجوبا مقابل وصل استلام، في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإصدارها، لدى ال مصالح المختصة إقليميا في الإدارة الجبائية والضمان الاجتماعي، التي تتبعها المصلحة المتعاقدة.
و ترسل ال مصالح ال مختصة إقليميا في الإدارة الجبائية والضمان الاجتماعي المذكورة في الفقرة السابقة هذه المقررات كل ثلاثة (3) أشهر، على التوالي، إلى الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للضرائب) و الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي (المديرية العامة للضمان الاجتماعي)، لجمعها واستغلالها".