الباب الثاني — تحديد الحاجات والصفقات والمتعاملين المتعاقدين › القسم الثاني — الصفقات
المادة 15
يمكن تلبية الحاجات المذكورة في المادة 11 أعلاه، في شكل حصة وحيدة أو في شكل حصص منفصلة. وتخصص الحصة الوحيدة لشريك متعاقد واحد، كما هو محدد في ال مادة 21 من هذا ال مرسوم. وتخصص الحصص ال منفصلة إلى متعامل متعاقد أو أكثر. وفي هذه الحالة، يجب تقييم العروض حسب كل حصة.
اللجوء للتحصيص الواجب القيام به كلما أمكن ذلك، حسب طبيعة وأهمية العملية، ومراعاة للمزايا 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الاقتصادية وال مالية و/أو التقنية التي توفرها هذه العملية، من اختصاص المصلحة المتعاقدة التي يجب عليها تعليل اختيارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة، في ظل احترام أحكام المادة 11 أعلاه.
ويجب النص على التحصيص في دفتر شروط المناقصة. وفي الحالة الخاصة بميزانية التجهيز، فإن رخصة البرنامج كما هي محددة بموجب مقرر التسجيل الذي أعده الآمر بالصرف ال معني، يجب أن تهيكل في حصص.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يمكن تلبية الحاجات ال مذكورة في المادة 11 أعلاه، في شكل حصة وحيدة أو في شكل حصص منفصلة. وتخصص الحصة الوحيدة لشريك متعاقد واحد، كما هو محدد في ال مادة 21 من هذا المرسوم. وتخصص الحصص ال منفصلة إلى متعامل متعاقد أو أكثر. وفي هذه الحالة، يجب تقييم العروض حسب كل حصة. كما يمكن المصلحة المتعاقدة، عندما يكون ذلك مبررا، تحديد عدد الحصص الممكن منحها لمتعهد واحد.
اللجوء للتحصيص الواجب القيام به كلما أمكن ذلك، حسب طبيعة وأهمية المشروع وتخصص المتعاملين الاقتصاديين، ومراعاة للمزايا الاقتصادية والمالية و/أو التقنية التي توفرها هذه العملية. 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م إن التحصيص من اختصاص المصلحة المتعاقدة التي يجب عليها تعليل اختيارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة، في ظل احترام أحكام المادة 11 أعلاه.
ويجب النص على التحصيص في دفتر الشروط.
وفي الحالة الخاصة بميزانية التجهيز، فإن رخصة البرنامج كما هي محددة بموجب مقرر التسجيل الذي يعده الآمر بالصرف المعني، يجب أن تهيكل في حصص.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ."
"ال مادة 17 : يكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقية س ن وي ة أو مت ع ددة السنوات تكون مرجعا، ويمكن أن لا توافق السنة المالية، ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا المرسوم.
لا يمكن أن تتجاوز مدة عقد البرنامج خمس (5) سنوات.
تحدد الاتفاقية طبيعة الخدمات الواجب تأديتها وأهميتها، والموقع ومبلغ عقد البرنامج ورزنامة إنجازه.
يتم الالتزام القانوني بعقد البرنامج عن طريق تبليغ الصفقات التطبيقية للمتعامل المتعاقد، في حدود الالتزام المحاسبي بها، مع مراعاة سنوية الميزانية، عند الاقتضاء.
يخضع عقد البرنامج عند إبرامه إلى نفس إجراءات إبرام الصفقات. غير أنه، بغض النظر عن أحكام المادة 165 (الفقرة 2) أدناه، تتم مراقبة توفر الاعتمادات عند الالتزام المحاسبي للصفقة حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة.
عندما تكون شروط تقنية واقتصادية و/أو مالية تتطلب تخطيط الحاجات الواجب تلبيتها من طرف المصلحة المتعاقدة حسب ظهور الحاجات أو حسب رزنامة سبق إعدادها، فإنه يمكن ال مصلحة ال متعاقدة أن تمنح عقد البرنامج لعدة متعاملين اقتصاديين، تجري بينهم منافسة. وفي هذه الحالة، يجب أن ينص دفتر الشروط على كيفيات تطبيق هذا الحكم.
ويبرم عقد البرنامج مع ال مؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، ال مؤهلة والمصنفة بصفة قانونية.
ويمكن أن يبرم هذا العقد أيضا مع ال متعاملين الأجانب الذين تتوفر لديهم ضمانات تقنية ومالية.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ."