الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 157
تجتمع اللجان الوطنية للصفقات ولجنة صفقات ال مصلحة ال متعاقدة، التي تدعى كل منها في صلب النص "اللجنة"، بمبادرة من رئيس كل منها. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 157 : تجتمع اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات ولجنة صفقات المصلحة ال متعاقدة، التي تدعى كل منهما في صلب النص "اللجنة"، بمبادرة من رئيس كل منها".
"ال مادة 161 : تمنح تعويضات لأعضاء لجان الصفقات والمقررين وال مسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات.
تمنح للأعضاء وال مقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات اللجان القطاعية للصفقات نفس التعويضات الممنوحة للأعضاء وال مقررين وال مسؤولين ال مكلفين بكتابات اللجان الوطنية للصفقات. 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م تحدد كيفيات تطبيق هذه ال مادة بموجب مرسوم تنفيذي".