الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 153
يعين الوزير ال مكلف بال مالية، بموجب قرار، أعضاء اللجان الوطنية للصفقات ومستخلفيهم، بأسمائهم بناء على اقتراح الوزير الذي يخضعون لسلطته، ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم.
باستثناء الرئيس ونائب الرئيس، يعين أعضاء اللجان الوطنية للصفقات ومستخلفوهم من قبل إداراتهم وبأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تجدد اللجان الوطنية للصفقات بالثلث 3(/)1 كل ثلاث (3) سنوات، ويحدد ال عدد الأق صى للعهد بثلاث .(3)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 153 : يعين الوزير المكلف بالمالية، بموجب قرار، أعضاء اللجان الوطنية للصفقات ومستخلفيهم، بأسمائهم بناء على اقتراح الوزير الذي يخضعون لسلطته، ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم.
يعين الوزير المعني، بموجب قرار أعضاء لجان الصفقات القطاعية ومستخلفيهم، بأسمائهم بناء على اقتراح الوزير الذي يخضعون لسلطته، ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم.
باستثناء الرئيس ونائب الرئيس، يعين أعضاء اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات ومستخلفوهم من قبل إداراتهم وبأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تجدد اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات 1 بالثلث كل ثلاث (3) سنوات، ويحدد العدد الأقصى 3 للعهد بثلاث ."(3) "ال مادة 154 : يحضر ممثل ال مصلحة ال متعاقدة اجتماعات اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات بانتظام وبصوت استشاري. ويكلف بتقديم جميع ال معلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها ."
"ال مادة 155 : ت توج الرقاب ة التي تم ارس ها اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات بإصدار تأشي رة في غضون خمسة وأربعين (45) يوما على الأكثر ابتداء من تاريخ إيداع ال ملف الكامل لدى كتابات هذه اللجان".