الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 152
يرأس اللجان الوطنية للصفقات، في حالة غياب رؤسائها أو حدوث مانع لهم، نواب الرؤساء المذكورون في المواد 149 و 150 و 151 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 152 : يرأس اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات، في حالة غياب رؤسائها أو حدوث مانع لهم، نواب الرؤساء المذكورون في المواد 149 و 150 و 151 و 152 مكرر من هذا المرسوم".
ال مادة 21 : تحدث ضمن المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادة 152 مكرر تحرر كما يأتي :