الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 147
تفصل اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم في مجال الرقابة، في كل مشروع :
- صفقة لوازم يفوق مبلغها مائة وخمسين مليون دينار (150.000.000 دج)، وكذا كل مشروع ملحق به ذه الصفقة، في حدود ال مستوى ال مبين في ال مادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة تحتوي على البند الوارد في ال مادة 106 من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقه المبلغ الأصلي إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه أو أكثر من ذلك،
- ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستوى المحدد أعلاه أو أكثر.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 147 : تفصل اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم في مجال الرقابة، في كل مشروع :
- صفقة لوازم يفوق مبلغها ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000(دج)، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفق ة، في حدود ال مستوى المبين في ال مادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة تحتوي على البند ال منصوص عليه في ال مادة 106 من هذا المرسوم التي يمكن أن يرفع تطبيقها ال مبلغ الأصلي إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه أو أكثر من ذلك،
- ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستوى المحدد أعلاه أو أكثر، في حدود المستويين المبينين في المادة 106 من هذا المرسوم.
باستثناء تلك التي تكون من اختصاص اللجنة القطاعية، كما هو منصوص عليها في المادة 148 مكرر أدناه ."
"ال مادة 148 : تفصل اللجنة الوطنية لصفقات الدراس ات والخدمات، في مجال الرقابة، في كل مشروع :
- صفقة خدمات يفوق مبلغها مائتي مليون دينار (200.000.000 دج)، وك ذا كل مشروع ملحق به ذه الصف قة، في حدود ال مستوى ال مبين في ال مادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة دراسات يفوق مبلغها ستين مليون دينار 60.000.000(دج)، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبين في ال مادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة خدمات أو دراسات تحتوي على البند المنصوص عليه في المادة 106 من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقه ال مبلغ الأصلي إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاه أو أكثر من ذلك،
- ملحق يرفع المبلغ الأصلي لصفقة خدمات أو دراسات إلى المبالغ المحددة أعلاه أو أكثر من ذلك، في حدود المستويين ال مبيّنين في ال مادة 106 من هذا المرسوم.
باستثناء تلك التي تكون من اختصاص اللجنة القطاعية للصفقات، كما هو منصوص عليها في المادة 148 مكرر أدناه ."
ال مادة 19 : تحدث ضمن المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادتان 148 مكرر و 148 مكرر 1 تحرران كما يأتي: