الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 146
تفصل اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، في مجال الرقابة، في كل مشروع :
- صفق ة أشغ ال يف وق مبلغها ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج)، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفق ة، في حدود ال مستوى المبيّن في ال مادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة تحتوي على البند ال منصوص عليه في المادة 106 من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقه المبلغ الأصلي إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه أو أكثر من ذلك،
- ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستوى المحدد أعلاه أو أكثر من ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 146 : تفصل اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، في مجال الرقابة، في كل مشروع : 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م
- صفقة أشغال يفوق مبلغها مليار دينار 1.000.000.000(دج)، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبيّن في المادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة تحتوي على البند ال منصوص عليه في المادة 106 من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقه المبلغ الأصلي إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه أو أكثر من ذلك،
- ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستوى ال محدد أعلاه أو أكثر من ذلك في حدود المستويين المبينين في المادة 106 من هذا المرسوم.
باستثناء تلك التي تكون من اختصاص اللجنة القطاعية، كما هو منصوص عليها في المادة 148 مكرر أدناه ."