الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 145
تتولى اللجان الوطنية للصفقات، في مجال التنظيم، ما يأتي :
- تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات العمومية،
- تعد وتقترح نظاما داخليا نموذجيا يحكم عمل لجان الصفقات المذكور في المادتين 140 و 156 من هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 145 : تتولى اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات، في مجال التنظيم، ما يأتي :
- تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات العمومية،
- تعد وتقترح نظاما داخليا نموذجيا يحكم عمل لجان الصفقات ال مذكور في ال مادتين 140 و 156 من هذا المرسوم".