الباب الثاني — تحديد الحاجات والصفقات والمتعاملين المتعاقدين › القسم الأول — تحديد الحاجات
المادة 11
تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها، ال معبر عنها بحصة وحيدة أو بحصص منفصلة، مسبقا قبل الشروع في أي إجراء لإبرام صفقة.
ويجب إعداد الحاجات من حيث طبيعتها وكميتها بدقة، استنادا إلى مواصفات تقنية.
تضبط المصلحة ال متعاقدة، لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات، المبلغ الإجمالي للحاجات مع أخذ ما يأتي وجوبا بعين الاعتبار:
- القيمة الإجمالية لأشغال نفس العملية، فيما يخص صفقات الأشغال،
- تجانس الحاجات، فيما يخص صفقات اللوازم والدراسات والخدمات.
وفي حالة تحصيص الحاجات، فإنه يؤخذ في الحسبان لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات، المبلغ الإجمالي لجميع الحصص.
يمنع تحصيص الحاجات بهدف تفادي حدود الاختصاصات ال محددة بموجب الإجراءات ال منصوص عليها في هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها، ال معبر عنها بحصة وحيدة أو بحصص منفصلة، مسبقا، قبل الشروع في أي إجراء لإبرام صفقة.
ويجب إعداد الحاجات من حيث طبيعتها وكميتها بدقة، استنادا إلى مواصفات تقنية مفصلة تعدّ على أساس مقاييس أو نجاعة يتعين بلوغها. 26 يناير سنة 2012 م عندما ترخص المصلحة المتعاقدة، فيما يخص الخدمات المعقدة تقنيا، فإنه يمكن المتعهدين تقديم بديل أو عدة بدائل للمواصفات التقنية، وفق الشروط المحددة والمضبوطة في دفتر الشروط.
يجب النص على كيفية تقييم وتقديم بدائل المواصفات التقنية في دفتر الشروط. كما يجب تقييم كل البدائل المقترحة.
لا يلزم المتعهدون الذين يقترحون بدائل للمواصفات التقنية بتقديم عرض أصلي استنادا إلى المواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
ويمكن المصلحة المتعاقدة كذلك إدراج أسعار اختيارية في دفتر الشروط. غير أنه يجب تقييم هذه الأسعار واتخاذ قرار بشأن اختيارها قبل منح الصفقة.
تضبط المصلحة ال متعاقدة، لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات، المبلغ الإجمالي للحاجات مع أخذ ما يأتي وجوبا بعين الاعتبار:
- القيمة الإجمالية للحاجات المتعلقة بنفس عملية الأشغال، فيما يخص صفقات الأشغال،
- تجانس الحاجات، فيما يخص صفقات اللوازم والدراسات والخدمات.
وفي حالة تحصيص الحاجات، فإنه يؤخذ في الحسبان لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات، المبلغ الإجمالي لجميع الحصص.
يمنع تحصيص الحاجات بهدف تفادي حدود الاختصاصات ال محددة بموجب الإجراءات ال منصوص عليها في هذا المرسوم.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ."