مرسوم رئاسي رقم 10-236 · ج.ر عدد 58 لسنة 2010 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20

الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم السادس — التعامل الثانوي

المادة 109

استدراك، ج.ر عدد 75 لسنة 2010 : صُحّح «التأكد» إلى «وذلك بعد التأكد ". 3 – الصفحة 34، العمود الأول،»، والتصحيح مطبق أعلاه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.