الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم السادس — التعامل الثانوي
المادة 109
يمكن اللجوء إلى ال تعامل الثانوي ضمن الشروط الآتية :
- يجب أن يحدد في الصفقة صراحة ال مجال الرئيسي للّجوء إلى التعامل الثانوي، وفي دفتر الشروط إذا أمكن ذلك،
- ينبغي أن يحظى اختيار كل متعامل ثانوي وجوبا بموافقة المصلحة المتعاقدة مقدما، مع مراعاة أحكام المادة 52 من هذا المرسوم، وذلك بعد التأكد ". 3 – الصفحة 34، العمود الأول، من أن مؤهلاته ومواصفاته ال مهنية ووسائله البشرية والمادية مطابقة للأعمال التي ستكون محل التعامل الثانوي،
- عندما تكون الخدمات الواجب أن ينفذها ال متعامل الثانوي منصوصا عليها في الصفقة، فإنه يمكن هذا الأخير قبض مستحقاته مباشرة من المصلحة المتعاقدة، وتحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
- يجب أن يخصم مبلغ الحصة القابلة للتحويل من مبلغ الخدمات التي يتعين تقديمها في إطار التعامل الثانوي محليا.
استدراك، ج.ر عدد 75 لسنة 2010 : صُحّح «التأكد» إلى «وذلك بعد التأكد ". 3 – الصفحة 34، العمود الأول،»، والتصحيح مطبق أعلاه.