الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الخامس — الملحق
المادة 106
لا يخضع الملحق، في مفهوم ال مادة 103 أعلاه، إلى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية، إذا كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنية وال مالية وأجل التعاقد، وكان مبلغه أو ال مبلغ الإجمالي ل م ختلف الملاحق، لا يتجاوز، زيادة أو نقصانا، النسب الآتية :
- 20 % من المبلغ الأصلي للصفقة، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة،
- 10 % من المبلغ الأصلي للصفقة، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجان الوطنية للصفقات.
ويخضع الملحق لهيئة الرقابة الخارجية في حالة ما إذا تضمن عمليات جديدة في مفهوم المادة 103 أعلاه، تتجاوز مبالغها النسب المحددة أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 106 : لا يخضع ال ملحق، في مفهوم المادة 103 أعلاه، إلى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية، إذا كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنية والمالية وأجل التعاقد، وكان مب لغه أو ال مبلغ الإج مالي ل مختلف الملاحق، لا يتجاوز، زيادة أو نقصانا، النسب الآتية :
- عشرين في ال مائة (20)% من المبلغ الأصلي للصفقة، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة، 26 يناير سنة 2012 م
- عشرة في المائة (10)% من المبلغ الأصلي للصفقة، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات.
ويخضع الملحق لهيئة الرقابة الخارجية في حالة ما إذا تضمن عمليات جديدة في مفهوم المادة 103 أعلاه، تتجاوز مبالغها النسب المحددة أعلاه".