مرسوم رئاسي رقم 10-192
· ج.ر عدد 45 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-192 مؤرخ في 17 شعبان عام 1431 الموافق ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليون دينار (74.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع".