مرسوم رئاسي رقم 10-191
· ج.ر عدد 45 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-191 مؤرخ في 17 شعبان عام 1431 الموافق ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".