الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يستفيد الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما مما يأتي :
أ - النقل عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة،
ب - خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة.
ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة، ج _ اللباس : يلزم الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية بارتداء البذلة الطبية أثناء ممارسة مهامهم،
د - التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل.
تحدد شروط ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.