مرسوم رئاسي رقم 10-180
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-180 مؤرّخ في 28 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2010، يتعلق بالوظائف والمناصب العليا بعنوان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
المادة 4
يصنف المنصب العالي للملحق بالديوان بالأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، ويدفع مرتبه استنادا إلى المنصب المماثل له في الإدارة المركزية بالوزارة.