مرسوم رئاسي رقم 10-180
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-180 مؤرّخ في 28 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2010، يتعلق بالوظائف والمناصب العليا بعنوان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
المادة 3
تصنف وظائف الأمين العام ومدير الدراسات والبحث والمكلف بالدراسات والبحث ومدير الإدارة والوسائل ورئيس مركز البحث والوثائق، وتدفع مرتباتها استنادا على التوالي، إلى وظيفتي أمين عام ومدير بالإدارة المركزية، المنصوص عليهما في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.