مرسوم رئاسي رقم 10-180
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-180 مؤرّخ في 28 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2010، يتعلق بالوظائف والمناصب العليا بعنوان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
المادة 2
تطبيقا لأح كام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 09-263 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد ع دد الوظائف والمناصب العليا بعنوان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، كما يأتي :
- الأمين العام : واحد (1)،
- مدير الدراسات والبحث : خمسة (5)،
- مكلف بالدراسات والبحث : خمسة (5)،
- مدير الإدارة والوسائل : واحد (1)،
- رئيس مركز البحث والوثائق : واحد (1)،
- ملحق بالديوان : خمسة .(5)