مرسوم رئاسي رقم 10-175
· ج.ر عدد 42 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-175 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره مليار وثمانمائة وخمسون ملي ون دينار 1.850.000.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد ق دره مليار وثمانمائة وخمسون ملي ون دينار 1.850.000.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 46-07 "التكميل التفاضلي للمعاش المقدم للمجاهدين".