مرسوم رئاسي رقم 10-173
· ج.ر عدد 42 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-173 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يلغى من ميزانية س نة 2010 اعتماد ق دره ستون مليون دينار 60.000.000(دج) م قيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره ستون مليون دينار 60.000.000(دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 44-02 "مساهمة الدولة للديوان الوطني للحج والعمرة".