مرسوم رئاسي رقم 10-171
· ج.ر عدد 42 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-171 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★