مرسوم رئاسي رقم 10-156
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-156 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يع دل ويتمم الم رس وم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي الق عدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
المادة 8
تعوّض عبارة "البالغين مابين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة" في النصوص ذات الصلة بعبارة "البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين
(50) سنة".