المادة 6
تعدل وتتمّم أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : يستفيد البطالون ذوو المشاريع من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والممنوحة في إطار الإجراءات المعمول بها.
ويمكنهم أيضا الاستفادة من :
- قروض غير مكافأة (بدون تغيير) ،
- التخفيض في نسب الفائدة (بدون تغيير) ،
- التكفل بالمصاريف المحتملة المرتبطة بالدراسات والخبرات والتكوين المنجزة أو التي يطالب بها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في إطار مساعدة البطالين ذوي المشاريع".