مرسوم رئاسي رقم 10-155
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-155 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها للفترة المتبقية من العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة.