مرسوم رئاسي رقم 10-155
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-155 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يتلقى المركز من الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات والجمعيات المعلومات والتقارير والمعطيات ذات الصلة باختصاصاته والضرورية لأداء مهامه.