مرسوم رئاسي رقم 10-155
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-155 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 18
يساعد مدير المركز رؤساء أقسام.
يعين رؤساء الأقسام بقرار من الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة. وتنهى مهامهم بنفس الأشكال.